responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 263

و المشهور بين المتأخّرين أنّه لا يعتبر التطوّق، و يظهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار أنّه معتبر إذا كان في السماء علّة [1]. و ظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقاً [2]. و الأقرب اعتبار ذلك خصوصاً عند العلّة في السماء، لصحيحة محمّد بن مرازم [3].

و المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بِعَدِّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان من السنة الماضية، بل لا أعلم قائلًا بذلك من الأصحاب، لكن ورد باعتباره بعض الروايات الضعيفة [4].

و لو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين، و لو غمّت الشهور أجمع فذهب جمع من الأصحاب إلى عدّ كلّ شهر ثلاثين، و قيل: ينقص منها، لقضاء العادة بالنقيصة [5] و قيل: يعمل برواية الخمسة [6] و اختاره العلّامة في عدّة من كتبه [7]. و موضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها، أمّا الشهران و الثلاثة فالظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار العدد فيها.

[النظر الثالث [8] في أحكام متفرّقة]

و فيه مسائل:

الاولى: لو نذر و أطلق لم يجب عليه التتابع على الأشهر الأقرب

و نقل فيه


[1] التهذيب 4: 178، الاستبصار 2: 75.

[2] المقنع: 58 59.

[3] الوسائل 7: 203، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

[4] الوسائل 7: 205، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3.

[5] حكاه في المدارك 6: 187، و قال: إنّه مجهول القائل.

[6] المبسوط 1: 268.

[7] التذكرة 6: 141، المنتهي 2: 593 س 20، التحرير 1: 82 س 10.

[8] كذا، و المناسب: المبحث الثالث، كما نبّهنا عليه في النظر الثاني.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست