اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 262
و المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق. و عن الصدوق في المقنع: و اعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، و إن غاب بعد الشفق فهو لليلتين، و إن رُئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال [1]. و رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [2]. قال في المختلف: و رواه أبو عليّ في رسالته [3]. و لعلّ مستند الصدوق رواية إبراهيم بن الحرّ و محمّد بن مرازم عن أبيه و غيرهما [4]. و عمل الشيخ باعتبار الغيبوبة بعد الشفق و التطوّق في الغيم دون الصحوة [5] و يظهر من الأخبار المذكورة اعتبار العادة في الهلال، و يؤيّده صحيحة عيص بن القاسم [6].
و المشهور بين المتأخّرين أنّه لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين.
و عن المرتضى (رحمه اللّٰه) أنّه قال في بعض رسائله إذا رُئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية. بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب. و ادّعى أنّ عليّاً (عليه السلام) و ابن مسعود و ابن عمر و أنس قالوا به و لا مخالف لهم [7]. و هو ظاهر الصدوق [8] و الكليني [9] و مال إليه صاحب المنتقى [10] و تردّد فيه المحقّق في النافع و المعتبر [11]. و صاحب المدارك [12]. و قال العلّامة في المختلف: و الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر [13]. و الأقرب عندي قول السيّد، لحسنة حمّاد بن عثمان، و موثّقة عبيد بن زرارة و عبد اللّٰه بن بكير، و صحيحة محمّد بن قيس و حسنته، و رواية محمّد بن عيسى و غيرها [14].