اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 264
خلاف عن ظاهر كلام الشاميّين [1]. و كذا الكلام في اليمين و العهد.
و كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر في الأثناء لعذر يبني، و أمّا غير ذلك ممّن يجب عليه صيام متتابعاً فمقتضى كلام جماعة من الأصحاب أنّ حكمهم أيضاً كذلك [2]. و جزم جماعة من الأصحاب منهم العلّامة و الشهيدان بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كلّ ثلاث تجب تتابعها، سواء كان الإخلال لعذر أو لا إلّا ثلاثة الهدي لمن صام يومين و كان الثالث العيد، فإنّه يبني على اليومين الأوّلين بعد انقضاء أيّام التشريق [3]. و استجود بعض المتأخّرين اختصاص الحكم بالبناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين و الاستئناف في غيره [4]. و المسألة لا تخلو عن إشكال.
و حيث يبني بعد زوال العذر ففي وجوب المبادرة بعد زوال العذر قولان: أقربهما نعم. و لو نسي النيّة في بعض أيّام الشهر حتّى فات محلّها فسد صوم ذلك اليوم، و في انقطاع التتابع بذلك قولان، و لعلّ الترجيح لعدم الانقطاع.
و من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر في أثناء الشهر الأوّل من غير عذر أو بعد إكماله من غير أن يصوم من الشهر الثاني شيئاً كذلك وجب عليه الإعادة. و إذا صام الشهر الأوّل و من الثاني شيئاً ثمّ أفطر بلا عذر يبني، و لا أعلم فيه خلافاً.
و هل يجوز التفريق من غير عذر بعد الإتيان بما يحصل به التتابع؟ ذهب الأكثر إلى الجواز، و فيه خلاف لابن إدريس و المفيد [5]. و الأوّل أقرب.
و من نذر صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر منه متتابعاً ثمّ أفطر لم يبطل صومه و بنى عليه عند الأصحاب، استناداً إلى روايتين ضعيفتين [6] يشكل التعويل عليهما، و استثني من وجوب التتابع من أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي.