responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 250

معاوية بن عمّار [1].

الثاني: في تقييده بالناسك، و ليس في الروايات هذا التقييد، فلعلّ النظر في التقييد على حمل الروايات على الغالب.

الثالث: ذهب الشيخ إلى أنّ القاتل في أشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و إن دخل فيهما العيد و أيّام التشريق [2]. و المشهور خلافه، و قول الشيخ لا يخلو عن قوّة.

الرابع: قال الشهيد في الدروس: روى إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) صيام أيّام التشريق بدلًا عن الهدي. و استقرب المنع [3].

و من الحرام: صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان. و نذر المعصية. و الصمت، و هو أن ينوي الصوم ساكتاً، و ظاهر الأصحاب بطلان هذا الصوم، و احتمل بعض المتأخّرين الصحّة [4] لتحقّق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النيّة و توجّه النهي إلى أمر خارج عن العبادة، فلا يكون مؤثّراً في البطلان.

و الوصال، و لا أعرف خلافاً في تحريمه، و اختلفوا في تفسيره، فذهب أكثر الأصحاب إلى أنّه تأخير الإفطار إلى السحر. و قيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، و إليه ذهب الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس [5]. و جعله المحقّق في المعتبر أولى [6]. و الأوّل أقرب، و اعلم أنّه قطع الأصحاب بأنّ تحريم تأخير العشاء إلى السحر إنّما يحرم إذا نوى به كونه جزءاً من الصوم، أمّا لو أخّره بغير نيّته فإنّه لا يحرم، و الاحتياط يقتضي الاجتناب عنه مطلقاً و الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك.

و من الحرام: صوم رمضان في السفر بلا خلاف في ذلك عندنا، و اختلفوا في تحريم غيره من الصيام الواجب في السفر، فذهب الأكثر إلى تحريم الصوم


[1] الوسائل 7: 385، الباب 2 من أبواب الصوم المحرّم، ح 2.

[2] النهاية 1: 411.

[3] الدروس 1: 283.

[4] المدارك 6: 282.

[5] الاقتصاد: 293، السرائر 1: 420.

[6] المعتبر 2: 714.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست