الثاني: في تقييده بالناسك، و ليس في الروايات هذا التقييد، فلعلّ النظر في التقييد على حمل الروايات على الغالب.
الثالث: ذهب الشيخ إلى أنّ القاتل في أشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و إن دخل فيهما العيد و أيّام التشريق [2]. و المشهور خلافه، و قول الشيخ لا يخلو عن قوّة.
الرابع: قال الشهيد في الدروس: روى إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) صيام أيّام التشريق بدلًا عن الهدي. و استقرب المنع [3].
و من الحرام: صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان. و نذر المعصية. و الصمت، و هو أن ينوي الصوم ساكتاً، و ظاهر الأصحاب بطلان هذا الصوم، و احتمل بعض المتأخّرين الصحّة [4] لتحقّق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النيّة و توجّه النهي إلى أمر خارج عن العبادة، فلا يكون مؤثّراً في البطلان.
و الوصال، و لا أعرف خلافاً في تحريمه، و اختلفوا في تفسيره، فذهب أكثر الأصحاب إلى أنّه تأخير الإفطار إلى السحر. و قيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، و إليه ذهب الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس [5]. و جعله المحقّق في المعتبر أولى [6]. و الأوّل أقرب، و اعلم أنّه قطع الأصحاب بأنّ تحريم تأخير العشاء إلى السحر إنّما يحرم إذا نوى به كونه جزءاً من الصوم، أمّا لو أخّره بغير نيّته فإنّه لا يحرم، و الاحتياط يقتضي الاجتناب عنه مطلقاً و الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك.
و من الحرام: صوم رمضان في السفر بلا خلاف في ذلك عندنا، و اختلفوا في تحريم غيره من الصيام الواجب في السفر، فذهب الأكثر إلى تحريم الصوم
[1] الوسائل 7: 385، الباب 2 من أبواب الصوم المحرّم، ح 2.