اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 251
الواجب في السفر مطلقاً [1] و حكي عن المفيد قول بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر [2]. و جوّز عليّ بن بابويه صوم جزاء الصيد في السفر [3]. و الأوّل أقرب.
و استثنى الأصحاب من تحريم الصوم الواجب في السفر مواضع:
الأوّل: صوم ثلاثة أيّام في بدل الهدي، و خالف فيه ابن أبي عقيل [4].
الثاني: صوم ثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس.
الثالث: من نذر يوماً معيّناً و شرط في نذره أن يصومه حضراً و سفراً، فقد ذهب الشيخان و أتباعهما إلى أنّه يصومه في السفر [5]. و توقّف فيه المحقّق [6]. و لا وجه له، و السيّد المرتضى استثنى من الصوم الواجب الممنوع من السفر مطلق الصوم المنذور إذا علّق بوقت معيّن فاتّفق في السفر [7]. و يدلّ عليه رواية ضعيفة [8] معارضة بأقوى منها [9].
الرابع: من المواضع المستثناة من هو بحكم المقيم ككثير السفر و العاصي به، و من نوى إقامة عشرة في غير بلده أو مضى عليه ثلاثون متردّداً في الإقامة، و لا خلاف في هذا الحكم، و يدلّ عليه النصّ الصحيح [10].
و من الحرام: الصوم في المرض مع التضرّر به، و لا فرق في خوف المرض المسوّغ للإفطار بين أن يكون الخوف من زيادة المرض أو حدوثه أو عدم برئه أو بطء برئه أو الانتقال إلى مرض آخر أو حصول مشقّة شديدة عادةً، و المرجع في ذلك كلّه إلى ظنّه، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف و إن كان فاسقاً،