responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 249

على كراهية [1]. و الأقرب عندي عدم الشرعيّة للصوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة.

القسم الرابع: المحرّم

و هو العيدان، و نقل في المعتبر و التذكرة إجماع علماء الإسلام عليه [2].

لكن روى الشيخ في التهذيب بإسناد ضعيف عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلًا خطأً في الشهر الحرام؟ قال: يغلّظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء، فقال: و ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيّام التشريق، قال: يصوم فإنّه حقّ لزمه. قال الشيخ: ليس بمنافٍ لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين، لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومهما مختاراً ابتداءً، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر، فيلزمه صوم هذه الأيّام، لإدخاله نفسه في ذلك [3].

قال في التذكرة: و في طريقه سهل بن زياد، و مع ذلك فهو مخالف للإجماع [4]. و في المختلف أنّه قاصر عن إفادة المطلوب، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد و إنّما أمره بصوم أشهر الحرم، و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد، و أيّام التشريق يجوز صومه في غير منى [5]. و فيه نظر، و قد أوردنا في الذخيرة [6] تفصيل الكلام في هذا المقام.

و لا أعرف خلافاً بين أصحابنا في تحريم الصيام في أيّام التشريق في الجملة، لكن قد وقع الخلاف في مواضع:

الأوّل: في تقييد الحكم لمن كان بمنى، و نسبه المحقّق إلى الشيخ و أكثر الأصحاب [7]. و بعضهم أطلق [8]. و لعلّ مراده التقييد، و المعتمد التقييد، لصحيحة


[1] النهاية 1: 405.

[2] المعتبر 2: 712، التذكرة 6: 207.

[3] التهذيب 4: 297، ح 896.

[4] التذكرة 6: 208.

[5] المختلف 3: 513.

[6] الذخيرة: 521 522.

[7] المعتبر 2: 713.

[8] المقنعة: 366.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست