اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 246
أبي عقيل أنّه الخميس الأوّل من العشر الأوّل، و الأربعاء الأخير من العشر الأوسط، و خميس من العشر الأخير [1] و عن أبي الصلاح: خميس في أوّله و أربعاء في وسطه و خميس في آخره [2].
و يستحبّ قضاء هذه الأيّام لمن أخّرها و لا يتأكّد استحباب قضائها إذا فاتت في السفر. و إذا أخّرها من الصيف و أتى بها في الشتاء كان مؤدّياً للسنّة، و إن عجز يستحبّ له أن يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ.
و من الصيام المؤكّدة صوم أيّام البيض، و المشهور في تفسيرها: الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، و قال ابن أبي عقيل: فأمّا السنّة من الصيام فصوم شعبان، و صيام البيض، و هي ثلاثة أيّام في كلّ شهر متفرّقة، أربعاءٌ بين الخميسين، الخميس الأوّل من العشر الأوّل، و الأربعاء الأخير من العشر الأوسط، و خميس من العشر الأخير [3].
و ذكر الصدوق في كتاب علل الشرائع كلاماً يدلّ على أنّ صوم الأيّام الثلاثة المذكورة منسوخ بصوم الخميس و الأربعاء [4]. و في بعض الروايات إشعار بذلك [5].
و من الصيام المؤكّدة صوم يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذي الحجّة، و المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة أو الخامس و العشرون منه، و مولد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و هو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور بين الأصحاب، و قال الكليني: إنّه الثاني عشر منه [6]. و هو الّذي صحّحه الجمهور و مال إليه الشهيد الثاني في حواشي القواعد [7]. و بعض الأخبار يدلّ على الأوّل [8]. و مبعث النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و هو السابع و العشرون من رجب، و دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة.