اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 247
و اختلف الأخبار في صوم يوم عرفة، فبعضها يدلّ على الاستحباب [1]. و بعضها يدلّ على المنع [2]. و جمع الشيخ بين الأخبار المختلفة في هذا الباب بأنّ من قوي على صوم هذا اليوم قوّة لا يمنعه من الدعاء فإنّه يستحبّ له صوم هذا اليوم، و من خاف الضعف و ما يمنعه من الدعاء و المسألة فالأولى له ترك الصوم و استدلّ عليه ببعض الروايات [3]. و هو حسن، لكن الأولى أن يعتبر في استحباب صومه تحقّق الهلال أيضاً كما اعتبره جماعة من الأصحاب [4] لرواية حنّان بن سدير [5].
و اختلف الروايات في صوم يوم عاشوراء، فبعضها تدلّ على الاستحباب و أنّه كفّارة سنة [6]. و بعضها تدلّ على المنع و أنّ من صامه كان حظّه من ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة و آل زياد و هو النار [7]. و الشيخ في الاستبصار جمع بين الأخبار بأنّ من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب آل محمّد (عليهم السلام) و الجزع لما حلّ بعترته فقد أصاب، و من صام على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه و التبرّك به و الاعتقاد لبركته فقد أثم و أخطأ و نقله عن شيخه المفيد [8]. و هو غير بعيد، و في بعض الروايات: و ليكن إفطارك بعد العصر ساعة على شربة من ماء [9].
و من الصيام المؤكّدة أوّل ذي الحجّة و رجب كلّه و شعبان كلّه، و عدّ في الدروس من المؤكّدة أوّل ذي الحجّة و باقي العشر، و أوّل يوم من المحرّم و ثالثه و سابعه. قال: و روى عشره و كلّه، و صوم داود و يوم التروية و ثلاثة أيّام للحاجة
[1] الوسائل 7: 343 الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 4.
[2] الوسائل 7: 343 الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6.