الخامسة: لا بدّ من استمرار النيّة حكماً بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الأُولى
و لو طرأت في أثناء النهار نيّة الإفساد فعند الأكثر أنّه يصحّ الصوم. و عن أبي الصلاح أنّه حكم بفساد الصوم و وجوب القضاء و الكفّارة [2]. و ذهب العلّامة في المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفّارة [3] و القول الأوّل لا يخلو عن رجحان ما.
و لو نوى الإفساد ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال فالمشهور أنّه لا يجزيه، بل كلام المنتهي يشعر بأنّه ليس فيه خلافاً [4]. و ربّما حكي أنّ القول بالانعقاد مفهوم من كلام الشيخ (رحمه اللّٰه)[5] و المسألة لا تخلو عن إشكال.