responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 245

من النهار [1] و المسألة محلّ تردّد.

الخامسة: لا بدّ من استمرار النيّة حكماً بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الأُولى

و لو طرأت في أثناء النهار نيّة الإفساد فعند الأكثر أنّه يصحّ الصوم. و عن أبي الصلاح أنّه حكم بفساد الصوم و وجوب القضاء و الكفّارة [2]. و ذهب العلّامة في المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفّارة [3] و القول الأوّل لا يخلو عن رجحان ما.

و لو نوى الإفساد ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال فالمشهور أنّه لا يجزيه، بل كلام المنتهي يشعر بأنّه ليس فيه خلافاً [4]. و ربّما حكي أنّ القول بالانعقاد مفهوم من كلام الشيخ (رحمه اللّٰه) [5] و المسألة لا تخلو عن إشكال.

[النظر الثاني [6] في أقسام الصوم]

و فيه مطالب:

الأوّل: الصوم على أربعة أقسام:

الأوّل: الواجب

و هو رمضان، و الكفّارات، و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و الاعتكاف الواجب و قضاء الواجب.

القسم الثاني: المندوب

و هو أيّام السنة كلّها إلّا ما استثني، و لا ينافي ذلك ما يدلّ على كراهة صوم الدهر.

و آكده أوّل خميس من كلّ شهر و آخر خميس منه و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و هذا الصيام على هذا الوجه هو المشهور، و يدلّ عليه أخبار [7] و عن ابن


[1] حكاه عنه في المختلف 3: 379.

[2] الكافي في الفقه: 182.

[3] المختلف 3: 385.

[4] المنتهي 2: 569 س 29.

[5] المبسوط 1: 278.

[6] كذا، و المناسب: المبحث الثاني، و تقدّم أوّل المباحث في ص 227.

[7] الوسائل 7: 303 الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست