اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 200
و يشترط في الوجوب التكليف فلا تجب على الصبيّ و المجنون، و الحرّيّة فلا تجب على المملوك، و لو ملك المملوك عبداً على القول بتملّكه ففي وجوب فطرته على مولى العبد أو سقوطها عنهما وجهان.
و في التذكرة: العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه و لا عن زوجته سواء قلنا: إنّه يملك أو أحلناه [1]. و هو حسن إن عالهما المولى أو كان العبد فقيراً، و أمّا مع عدم الأمرين فالحكم لا يخلو عن إشكال.
و لو تحرّر بعض المملوك ففي وجوب الفطرة عليه بالنسبة أو سقوطها عنه و عن المولى قولان، و في الحجّة من الجانبين نظر، و على ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه و إن لم يتحرّر منه شيء [2] فالوجوب هنا أولى. و لو قيل: يجب عليه الفطرة إن ملك ما يجب به الزكاة كان قويّاً، عملًا بعموم الأدلّة.
و في اشتراط الغنى في وجوب الفطرة قولان، و الأكثر على الاشتراط، و قال ابن الجنيد: تجب على من فضل من مؤنته و مؤنة عياله ليومه و ليلته صاع [3]. و نقله الشيخ في الخلاف عن أكثر أصحابنا [4].
و اختلفوا في معنى الغنى المقتضي لوجوب الفطرة على أقوال، و الصحيح أنّ الغنيّ من ملك قوت السنة له و لعياله فعلًا أو قوّة، و هو مختار جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان [5]. و هل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟ فيه قولان.
و يجب إخراج الزكاة عنه و عن كلّ من يعوله وجوباً و تبرّعاً، مسلماً كان المعال أو كافراً، حرّا أو عبداً، صغيراً أو كبيراً. و المشهور أنّ المعتبر صدق العيلولة عند هلال العيد، و كلام الفاضلين دالّ على كون ذلك اتّفاقيّاً بين الأصحاب [6]. لكن جماعة منهم ذهبوا إلى أنّ وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد [7]. و على