اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 199
غيره، فيكون الصرف إليهم مجزياً على القولين [1]. و هو حسن.
و أُجرة الكيل و الوزن على المالك على الأشهر الأقرب، خلافاً للشيخ في موضع من المبسوط [2] و المعروف بين الأصحاب أنّه يكره التملّك لما يتصدّق به اختياراً و لا كراهة في الميراث و شبهه، و لو احتاج إلى شرائها زالت الكراهة.
المقصد الخامس في زكاة الفطرة
يجب عند هلال شوّال إخراج صاع، و اختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فعن جماعة منهم ابنا بابويه أنّها صاع من أحد الأجناس الأربعة [3].
و قال المرتضى: هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأقط و اللبن [4] و زاد المفيد الأرز [5].
و نقل في الخلاف الإجماع على إجزاء صاع من الأجناس السبعة [6] و الأشهر أن يخرج أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرّة.
و جعل بعض المتأخّرين المعتمد الاقتصار على الأجناس الخمسة يعني الأجناس الأربعة و الأقط [7]. و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، و الّذي يحصل من الأخبار الصحيحة إجزاء الأجناس الستّة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و الذرّة، و الأقرب الأشهر أنّه لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين.
و الأشهر وجوب إخراجها إلى مستحقّ زكاة المال، و ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء [8]. و في جواز دفعها إلى المستضعفين قولان.