responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 199

غيره، فيكون الصرف إليهم مجزياً على القولين [1]. و هو حسن.

و أُجرة الكيل و الوزن على المالك على الأشهر الأقرب، خلافاً للشيخ في موضع من المبسوط [2] و المعروف بين الأصحاب أنّه يكره التملّك لما يتصدّق به اختياراً و لا كراهة في الميراث و شبهه، و لو احتاج إلى شرائها زالت الكراهة.

المقصد الخامس في زكاة الفطرة

يجب عند هلال شوّال إخراج صاع، و اختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فعن جماعة منهم ابنا بابويه أنّها صاع من أحد الأجناس الأربعة [3].

و قال المرتضى: هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأقط و اللبن [4] و زاد المفيد الأرز [5].

و نقل في الخلاف الإجماع على إجزاء صاع من الأجناس السبعة [6] و الأشهر أن يخرج أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرّة.

و جعل بعض المتأخّرين المعتمد الاقتصار على الأجناس الخمسة يعني الأجناس الأربعة و الأقط [7]. و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، و الّذي يحصل من الأخبار الصحيحة إجزاء الأجناس الستّة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و الذرّة، و الأقرب الأشهر أنّه لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين.

و الأشهر وجوب إخراجها إلى مستحقّ زكاة المال، و ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء [8]. و في جواز دفعها إلى المستضعفين قولان.


[1] المدارك 5: 278.

[2] المبسوط 1: 257.

[3] حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 3: 281، الهداية: 51.

[4] جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة): 80.

[5] المقنعة: 250.

[6] الخلاف 2: 150، المسألة 188.

[7] المدارك 5: 333.

[8] المقنعة: 252.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست