responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 201

ظاهر هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت.

و يجب الإخراج عن الضيف أيضاً، و اختلفوا في مقدار الضيافة المقتضية لذلك، فعند المرتضى و الشيخ في الخلاف طول الشهر [1]. و عن المفيد النصف الأخير من الشهر [2]. و اجتزأ ابن إدريس بليلتين من آخره [3] و إليه ذهب العلّامة في المختلف [4]. و في التذكرة: المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ هلال شوّال و هو في ضيافته [5]. و عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر [6]. و الأشهر بين المتأخّرين الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهلّ الهلال و هو في ضيافته. و المسألة محلّ إشكال.

و يحتمل قويّاً اعتبار صدق العيلولة عرفاً في وقت تعلّق الوجوب، لإناطة الحكم بها في الأخبار، لكن معرفة ذلك و ضبطه لا يخلو عن إشكال.

و هل يشترط الأكل عند المضيِّف؟ فيه قولان، قال ابن إدريس: يجب أن يخرج المضيِّف عن ضيفه، و يجب أن يخرج الضيف عن نفسه [7]. حكاه في المختلف، ثمّ قال بعد كلام: و التحقيق أن نقول: إن كان المضيّف موسراً وجب عليه أن يخرج عن ضيفه و لا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذٍ سواء أخرج المضيّف عنه أم لا، و إن كان معسراً وجب على الضيف أن يخرج عن نفسه [8]. و احتمل بعضهم السقوط هنا مطلقاً، لإعسار المضيّف و عيلولة الضيف [9] و الترجيح للقول بوجوبه على الضيف هاهنا.

و يجب الإخراج عن المولود إذا أدرك غروب الشمس ليلة العيد و المتجدّد في ملكه كذلك، و لو كان بعد الهلال لم تجب، و لو بلغ قبل الهلال أعني قبل غروب


[1] الانتصار: 88، الخلاف 2: 133، المسألة 162.

[2] المقنعة: 265.

[3] السرائر 1: 466.

[4] المختلف 3: 280.

[5] التذكرة 5: 380.

[6] حكاه عنهم المحقّق في المعتبر 2: 603 604.

[7] السرائر 1: 468.

[8] المختلف 3: 280.

[9] المدارك 5: 319.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست