الثاني: كونه منقوشاً بسكّة المعاملة بالفعل أو سابقاً فلو جرت المعاملة بالسبائك فليس فيها زكاة.
الثالث: النصاب و هو في الذهب عشرون مثقالًا، و فيه نصف مثقال على الأشهر الأقرب، و ذهب عليّ بن بابويه إلى أنّه لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ أربعين ديناراً، و فيه دينار [2] ثمّ النصاب الثاني في الذهب أربعة، و فيه قيراطان، و هكذا دائماً على الأشهر الأقرب، و فيه خلاف لعليّ بن بابويه أيضاً [3].
و النصاب في الفضّة مائتا درهم، و فيه خمسة دراهم، ثمّ أربعون و فيه درهم، و هكذا دائماً. و لا زكاة في الناقص عن النصب. و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق على ما حكم به جماعة من الأصحاب ثماني حبّات من أوسط حبّات الشعير، و العشرة من الدراهم سبعة مثاقيل، و مقتضى بعض الروايات الضعيفة أنّ وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة [4].
و لو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها ممّا يتمّ به النصاب أو جعله حليّاً سقطت و إن كان فراراً، و فيه خلاف كما سبق.