responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 179

الخلاف إلى أنّ الاختيار للساعي [1].

الفصل الثاني في زكاة النقدين

تجب الزكاة في الذهب و الفضّة بشروط ثلاثة:

الأوّل: الحول على ما تقدّم.

الثاني: كونه منقوشاً بسكّة المعاملة بالفعل أو سابقاً فلو جرت المعاملة بالسبائك فليس فيها زكاة.

الثالث: النصاب و هو في الذهب عشرون مثقالًا، و فيه نصف مثقال على الأشهر الأقرب، و ذهب عليّ بن بابويه إلى أنّه لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ أربعين ديناراً، و فيه دينار [2] ثمّ النصاب الثاني في الذهب أربعة، و فيه قيراطان، و هكذا دائماً على الأشهر الأقرب، و فيه خلاف لعليّ بن بابويه أيضاً [3].

و النصاب في الفضّة مائتا درهم، و فيه خمسة دراهم، ثمّ أربعون و فيه درهم، و هكذا دائماً. و لا زكاة في الناقص عن النصب. و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق على ما حكم به جماعة من الأصحاب ثماني حبّات من أوسط حبّات الشعير، و العشرة من الدراهم سبعة مثاقيل، و مقتضى بعض الروايات الضعيفة أنّ وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة [4].

و لو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها ممّا يتمّ به النصاب أو جعله حليّاً سقطت و إن كان فراراً، و فيه خلاف كما سبق.


[1] الخلاف 2: 14، المسألة 8.

[2] حكاه عنه في المختلف 3: 182. و فيه: ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالًا و فيه مثقال.

[3] راجع المختلف 3: 184.

[4] الوسائل 1: 338، الباب 50 من أبواب الوضوء، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست