responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 178

إخراج الذكر عن الإناث مع مساواة القيمة لا مطلقاً [1].

و إذا تعدّد السنّ الواجب في المال كان الخيار في التعيين للمالك على الأقرب، و ذهب جماعة منهم إلى استعمال القرعة عند التشاحّ [2]. و نقل القول باستعمال القرعة من غير تقييد بالتشاحّ أيضاً [3].

و إذا وجب عليه بنت مخاض و لم يكن عنده و كان عنده ابن لبون أجزأ عنها، و ظاهر بعضهم إجزاؤه عنها مطلقاً. و نقل الشهيد الثاني قولًا بذلك [4]. و هو ضعيف، و لو لم يوجد عنده تخيّر في ابتياع أيّهما شاء، و ظاهر الفاضلين أنّه موضع وفاق [5] و يظهر من كلام بعضهم وجود القول بتعيين شراء بنت المخاض [6].

و لو وجب عليه سنّ من الإبل و لم يوجد عنده إلّا الأعلى بسنّ دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهماً، و بالعكس إذا وجب عليه سنّ و لم يوجد عنده إلّا الأدون بسنّ يدفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و مقتضى الرواية انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهماً [7]. و اكتفى العلّامة في التذكرة و الشهيد الثاني بشاة و عشرة دراهم [8]. و فيه تعدٍّ عن المنصوص من غير حجّة.

و الخيار في دفع الأعلى أو الأدنى و في الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك، سواء كانت قيمة السوقيّة أقلّ أو أكثر، لإطلاق الرواية.

و لو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالأشهر الأقرب القيمة، و للشيخ قول بجواز الانتقال إلى الأعلى أو الأدنى مع تضاعف الجبران [9]. و كذا يعتبر القيمة فيما عدا الإبل و فيما زاد على الجذع من أسنان الإبل، و يتخيّر في مثل مائتين بين إخراج الحقاق و بنات اللبون، و لعلّ الأقرب أنّ الاختيار للمالك، و ذهب الشيخ في


[1] المختلف 3: 258.

[2] المبسوط 1: 195.

[3] نقله صاحب الشرائع 1: 147.

[4] المسالك 1: 374.

[5] المعتبر 2: 515، المنتهي 1: 484 س 18.

[6] البيان: 173.

[7] الوسائل 6: 87، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1 و 2.

[8] التذكرة 5: 69، المسالك 1: 375.

[9] المبسوط 1: 194.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست