اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 178
إخراج الذكر عن الإناث مع مساواة القيمة لا مطلقاً [1].
و إذا تعدّد السنّ الواجب في المال كان الخيار في التعيين للمالك على الأقرب، و ذهب جماعة منهم إلى استعمال القرعة عند التشاحّ [2]. و نقل القول باستعمال القرعة من غير تقييد بالتشاحّ أيضاً [3].
و إذا وجب عليه بنت مخاض و لم يكن عنده و كان عنده ابن لبون أجزأ عنها، و ظاهر بعضهم إجزاؤه عنها مطلقاً. و نقل الشهيد الثاني قولًا بذلك [4]. و هو ضعيف، و لو لم يوجد عنده تخيّر في ابتياع أيّهما شاء، و ظاهر الفاضلين أنّه موضع وفاق [5] و يظهر من كلام بعضهم وجود القول بتعيين شراء بنت المخاض [6].
و لو وجب عليه سنّ من الإبل و لم يوجد عنده إلّا الأعلى بسنّ دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهماً، و بالعكس إذا وجب عليه سنّ و لم يوجد عنده إلّا الأدون بسنّ يدفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و مقتضى الرواية انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهماً [7]. و اكتفى العلّامة في التذكرة و الشهيد الثاني بشاة و عشرة دراهم [8]. و فيه تعدٍّ عن المنصوص من غير حجّة.
و الخيار في دفع الأعلى أو الأدنى و في الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك، سواء كانت قيمة السوقيّة أقلّ أو أكثر، لإطلاق الرواية.
و لو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالأشهر الأقرب القيمة، و للشيخ قول بجواز الانتقال إلى الأعلى أو الأدنى مع تضاعف الجبران [9]. و كذا يعتبر القيمة فيما عدا الإبل و فيما زاد على الجذع من أسنان الإبل، و يتخيّر في مثل مائتين بين إخراج الحقاق و بنات اللبون، و لعلّ الأقرب أنّ الاختيار للمالك، و ذهب الشيخ في