responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 180

و لا زكاة في الحُليّ و لا في السبائك و لا النقار و لا التبْر [1] على الأشهر الأقرب، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب الزكاة في سبائك الذهب و الفضّة إذا قصد بها الفرار [2].

و لا يخرج المغشوشة عن الصافية، و لا زكاة في المغشوشة حتّى يبلغ الصافي نصاباً، و لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب و بلغ كلّ منهما نصاباً وجبت عليه الزكاة في كلّ منهما على ما صرّح به العلّامة في المنتهي [3].

و لو جهل بلوغ الصافي نصاباً لم يجب عليه التصفية، و إن جهل القدر و لم يتطوّع المالك و ماكس قال الشيخ: الزم تصفيتها [4]. و استوجه المحقّق في المعتبر [5] و العلّامة في عدّة من كتبه [6] الاكتفاء بإخراج القدر المتيقّن. و هو غير بعيد.

الفصل الثالث في زكاة الغلّات

و إنّما يجب الزكاة في الغلّات الأربع دون غيرها من الأجناس على ما سبق، و إنّما يجب إذا ملكت بالزراعة إذا كان حصولها في ملكه قبل الوقت الّذي يتعلّق الزكاة فيه لا بالابتياع و الهبة و الإرث و نحوها إذا بلغت النصاب و هو خمسة أوسق في كلّ واحد منها.

و الوسق ستّون صاعاً، و الصاع أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي على الأشهر الأقرب، و نقل عن ابن أبي نصر أنّ المدّ رطل و ربع [7].


[1] السبائك: القطعة من الذهب أو الفضّة ذوِّبت و أُفرغت في قالب. النقار: القطعة المذابة من الذهب و الفضّة. التبْر: ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ.

[2] المبسوط 1: 210، المقنع: 51، جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة): 75، المهذّب 1: 159.

[3] المنتهي 1: 494 س 23.

[4] المبسوط 1: 210.

[5] المعتبر 2: 525.

[6] التذكرة 5: 127، المنتهي 1: 494 س 22، التحرير 1: 62 س 19.

[7] حكاه صاحب المعتبر 2: 533.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست