responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 177

أشهر، و الثنيّ ما كمل له سنة و دخل في الثانية [1]. و فيه مخالفة لكلام كثير من أهل اللغة في تفسير الجذع.

و أمّا المعز فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط و العلّامة في المنتهي و التذكرة أنّ الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة [2]. و هو موافق لتفسير أكثر أهل اللغة.

و لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار، و في الرواية: إلّا أن يشاء المصدّق [3] و لا يؤخذ الوالد، و عبّره جماعة بالربى، و غيّاه العلّامة بخمسة عشر يوماً [4]. و نقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين [5]. و في النهاية الضابط استغناء الولد [6].

و في الكافي في حديث معتبر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال ليس في الأكولة و لا في الربّى الّتي تربّي اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة [7]. و المستفاد منه تفسير الربّى بالّتي تربّي اثنين، لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه بإسناد صحيح و فيه: و لا في الربّي الّتي تربّي اثنين [8] و لعلّه أقرب إلى الصحّة، لأنّ تفسير الربي بذلك خلاف ما ذكره أهل اللغة.

و هل تعدّ الأكولة و فحل الضراب ظاهر الأكثر ذلك، و ذهب جماعة منهم إلى العدم [9] و الأوّل أحوط، و يجزي الذكر و الأُنثى على الأقرب.

و قال الشيخ في الخلاف من كان عنده أربعون شاة أُنثى أُخذ منه أُنثى، و إن كانت ذكوراً كان مخيّراً بين إعطاء الذكر و الأُنثى [10] و جوّز العلّامة في المختلف


[1] المنتهي 1: 491 س 5، القواعد 1: 338، الروضة 2: 27، الدروس 1: 235، التنقيح 1: 305.

[2] المبسوط 1: 199، المنتهي 1: 491 س 1، التذكرة 5: 106.

[3] التهذيب 4: 25، ح 59.

[4] المنتهي 1: 485 س 22.

[5] المعتبر 2: 514، المنتهي 1: 485 س 22.

[6] نهاية الإحكام 2: 332.

[7] الكافي 3: 535، ح 2.

[8] الفقيه 2: 28، ح 1608.

[9] المختصر: 56، اللمعة: 22.

[10] الخلاف 2: 25، المسألة 22.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست