اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 177
أشهر، و الثنيّ ما كمل له سنة و دخل في الثانية [1]. و فيه مخالفة لكلام كثير من أهل اللغة في تفسير الجذع.
و أمّا المعز فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط و العلّامة في المنتهي و التذكرة أنّ الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة [2]. و هو موافق لتفسير أكثر أهل اللغة.
و لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار، و في الرواية: إلّا أن يشاء المصدّق [3] و لا يؤخذ الوالد، و عبّره جماعة بالربى، و غيّاه العلّامة بخمسة عشر يوماً [4]. و نقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين [5]. و في النهاية الضابط استغناء الولد [6].
و في الكافي في حديث معتبر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال ليس في الأكولة و لا في الربّى الّتي تربّي اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة [7]. و المستفاد منه تفسير الربّى بالّتي تربّي اثنين، لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه بإسناد صحيح و فيه: و لا في الربّي الّتي تربّي اثنين [8] و لعلّه أقرب إلى الصحّة، لأنّ تفسير الربي بذلك خلاف ما ذكره أهل اللغة.
و هل تعدّ الأكولة و فحل الضراب ظاهر الأكثر ذلك، و ذهب جماعة منهم إلى العدم [9] و الأوّل أحوط، و يجزي الذكر و الأُنثى على الأقرب.
و قال الشيخ في الخلاف من كان عنده أربعون شاة أُنثى أُخذ منه أُنثى، و إن كانت ذكوراً كان مخيّراً بين إعطاء الذكر و الأُنثى [10] و جوّز العلّامة في المختلف