و في الغنم خمس نصب: أربعون و فيه شاة. و قال ابن بابويه: فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة [2]. و الأوّل أقرب، ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيه شاتان، ثمّ مائتان و واحدة و فيه ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فيه أربع شياه، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة هكذا دائماً، و هذا أشهر و أقرب.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه إذا بلغت الشياه ثلاثمائة و واحدة ففي كلّ مائة شاة ففيها ثلاث شياه، و لا يتغيّر الفريضة من مائتين و واحدة حتّى تبلغ أربعمائة [3]. و المشهور أنّه تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان. و فيه نظر ذكرته في الذخيرة [4] و ما بين النصابين لا زكاة فيه.
تذنيب:
قد جرت عادة الفقهاء بتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقاً، و في البقر وقصاً، و في الغنم عفواً. و بنت المخاض في الإبل و التبيع و التبيعة في البقر ما دخلت في الثانية، و بنت اللبون و المسنة ما دخلت في الثالثة، و الحقّة ما دخلت في الرابعة، و الجذعة ما دخلت في الخامسة.
و المشهور بين الأصحاب أنّ الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع من الضأن و الثنيّ من المعز حتّى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [5] و مستندهم ضعيف.
و نقل المحقّق قولًا بأنّ المعتبر ما يسمّى شاة [6]. و يدلّ عليه إطلاق قوله (عليه السلام): فإذا كانت خمساً ففيها شاة، و في خمس قلاص شاة، و في أربعين شاة شاة [7].
و قد صرّح العلّامة و من تبعه من المتأخّرين عنه بأنّ الجذع ما كمل له سبعة