responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 176

توافق المشهور [1].

و في الغنم خمس نصب: أربعون و فيه شاة. و قال ابن بابويه: فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة [2]. و الأوّل أقرب، ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيه شاتان، ثمّ مائتان و واحدة و فيه ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فيه أربع شياه، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة هكذا دائماً، و هذا أشهر و أقرب.

و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه إذا بلغت الشياه ثلاثمائة و واحدة ففي كلّ مائة شاة ففيها ثلاث شياه، و لا يتغيّر الفريضة من مائتين و واحدة حتّى تبلغ أربعمائة [3]. و المشهور أنّه تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان. و فيه نظر ذكرته في الذخيرة [4] و ما بين النصابين لا زكاة فيه.

تذنيب:

قد جرت عادة الفقهاء بتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقاً، و في البقر وقصاً، و في الغنم عفواً. و بنت المخاض في الإبل و التبيع و التبيعة في البقر ما دخلت في الثانية، و بنت اللبون و المسنة ما دخلت في الثالثة، و الحقّة ما دخلت في الرابعة، و الجذعة ما دخلت في الخامسة.

و المشهور بين الأصحاب أنّ الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع من الضأن و الثنيّ من المعز حتّى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [5] و مستندهم ضعيف.

و نقل المحقّق قولًا بأنّ المعتبر ما يسمّى شاة [6]. و يدلّ عليه إطلاق قوله (عليه السلام): فإذا كانت خمساً ففيها شاة، و في خمس قلاص شاة، و في أربعين شاة شاة [7].

و قد صرّح العلّامة و من تبعه من المتأخّرين عنه بأنّ الجذع ما كمل له سبعة


[1] المعتبر 2: 502.

[2] الفقيه 2: 26 ذيل الحديث 1607.

[3] المقنعة: 238، جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة): 77، المقنع: 50، السرائر 1: 451.

[4] الذخيرة: 435 س 38.

[5] الخلاف 2: 24، المسألة 20.

[6] الشرائع 1: 147.

[7] الوسائل 6: 72، 78، الباب 2، 6 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، 2، 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست