responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 151

و القول بالتخيير غير بعيد، و الأحسن أن يعود، نظراً إلى الروايات [1]. و إن كان الرفع من السجود عمداً ففيه الأقوال الثلاثة، و الأقرب عندي هاهنا أنّه يعود إلى السجود.

و إن كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود سهواً فالمشهور بين الأصحاب وجوب العود، و قيل بالاستحباب [2]. و الأوّل أحوط. و لو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان، و الظاهر وجوب إعادة الصلاة في الوقت، و في وجوب القضاء إشكال.

و إن كان تقديم المأموم في الركوع أو السجود فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة [و تعمّد المأموم [3]] فالظاهر بطلان صلاته، و إن كان بعد قراءته أثم. و في بطلان الصلاة قولان. فقال المتأخّرون: لا تبطل الصلاة و لا الاقتداء. و ظاهر الشيخ في المبسوط البطلان [4]. و المسألة محلّ تردّد، و القول بوجوب الإعادة في الوقت متّجه و في القضاء إشكال.

و لو كان ذلك سهواً ففيه وجهان، أحدهما: أنّه يرجع، و هو المشهور بين المتأخّرين، و الوجه الآخر أنّه يستمرّ. و بعض الروايات المعتبرة تدلّ على الرجوع [5] لكن الرواية مختصّة بالركوع و بمن ظنّ ركوع الإمام لا الساهي.

و المأموم المسافر يسلّم إذا فرغ قبل الإمام الحاضر، و إذا كان في صلاة الظهر جاز أن يجعل الأوّلتين الظهر و الأخيرتين العصر.

و يجب نيّة الائتمام للمعيّن، و لا بدّ من التعيين بالاسم أو بالصفة أو بكونه هذا الحاضر. و لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان عمرو ففي صحّة صلاته و عدمها وجهان، أقربهما الصحّة مع استجماع الحاضر شرائط الإمامة، و لا يجب نيّة الإمامة.


[1] الوسائل 5: 447، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1، 2، 3.

[2] التذكرة 4: 345.

[3] أثبتناه من الذخيرة.

[4] المبسوط 1: 159.

[5] الوسائل 5: 447، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست