responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 152

و هل يجب نيّة الإمامة في الجماعة الواجبة؟ قال الشهيدان: نعم [1]. و قيل: لا يجب [2]. و لعلّه الأجود.

و يجوز اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا كالظهر و العصر و إن كان الاختلاف في الكمّيّة على الأجود المعروف بين الأصحاب، و عن ابن بابويه أنّه لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر [3]. و حكي عنه أيضاً اشتراط اتّحاد الكمّيّة [4]. و لا يجوز مع تغيّر الهيئة كالظهر و الكسوف.

و يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل كاقتداء من لم يصلّ بمعيد الصلاة، و المتنفّل بالمفترض كاقتداء معيد صلاته بمن لم يصلّ، و الصبيّ بالبالغ. و يجوز اقتداء المتنفّل بالمتنفّل، و يجوز أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع إن ترك التكبير إلى اللحوق بالصفّ و يركع و يمشي راكعاً حتّى يلحق بالصفّ.

و المسبوق يجعل ما يدركه مع الإمام أوّل صلاته فإذا سلّم الإمام أتمّ.

و لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين، و استقرب العلّامة في المنتهي استحباب القراءة، و نقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب [5]. و هو قويّ.

و المشهور بين الأصحاب أنّ التخيير بين قراءة الحمد و التسبيح ثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين و إن اختار الإمام التسبيح فيهما و لم يقرأ هو، و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة في ركعة [6].

و المسبوق يقنت و يتشهّد لنفسه في محلّهما، و إن قنت الإمام ينبغي أن يقنت معه، و كذا ينبغي المتابعة في التشهّد، و الأولى القيام إلى إدراك الفائت بعد تسليم


[1] البيان: 135، المسالك 1: 309.

[2] المدارك 4: 332.

[3] الفقيه 1: 358.

[4] حكاه في الروض: 376 س 8.

[5] المنتهي 1: 384 س 13.

[6] نقله الشهيد الثاني في الروض: 377 س 6 عن بعض الأصحاب.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست