اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 152
و هل يجب نيّة الإمامة في الجماعة الواجبة؟ قال الشهيدان: نعم [1]. و قيل: لا يجب [2]. و لعلّه الأجود.
و يجوز اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا كالظهر و العصر و إن كان الاختلاف في الكمّيّة على الأجود المعروف بين الأصحاب، و عن ابن بابويه أنّه لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر [3]. و حكي عنه أيضاً اشتراط اتّحاد الكمّيّة [4]. و لا يجوز مع تغيّر الهيئة كالظهر و الكسوف.
و يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل كاقتداء من لم يصلّ بمعيد الصلاة، و المتنفّل بالمفترض كاقتداء معيد صلاته بمن لم يصلّ، و الصبيّ بالبالغ. و يجوز اقتداء المتنفّل بالمتنفّل، و يجوز أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع إن ترك التكبير إلى اللحوق بالصفّ و يركع و يمشي راكعاً حتّى يلحق بالصفّ.
و المسبوق يجعل ما يدركه مع الإمام أوّل صلاته فإذا سلّم الإمام أتمّ.
و لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين، و استقرب العلّامة في المنتهي استحباب القراءة، و نقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب [5]. و هو قويّ.
و المشهور بين الأصحاب أنّ التخيير بين قراءة الحمد و التسبيح ثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين و إن اختار الإمام التسبيح فيهما و لم يقرأ هو، و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة في ركعة [6].
و المسبوق يقنت و يتشهّد لنفسه في محلّهما، و إن قنت الإمام ينبغي أن يقنت معه، و كذا ينبغي المتابعة في التشهّد، و الأولى القيام إلى إدراك الفائت بعد تسليم