responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 150

و يكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف على الأشهر الأقرب، و عن ابن الجنيد منع ذلك [1]. و يكره التنفّل بعد «قد قامت الصلاة» على الأشهر الأقرب.

و اختلف الأصحاب في القراءة خلف الإمام المرضيّ اختلافاً كثيراً، و الّذي يرجّح عندي تحريم القراءة في الإخفاتيّة مطلقاً، سواء كان في الأوّلتين أو في الأخيرتين، و كذا تحريم القراءة في الجهريّة عند سماع قراءة الإمام و لو همهمة، و أنّه يستحبّ القراءة إذا كانت الصلاة جهريّة و لا يسمع القراءة و لا همهمة. و يستحبّ تسبيح المأموم خلف الإمام في الإخفاتيّة، و الأحوط في الجهريّة السكوت.

و لو صلّى خلف الإمام غير المرضيّ يقرأ لنفسه سرّاً، و يجزيه قراءة الفاتحة وحدها مع تعذّر السورة و إن قلنا بوجوب السورة، و لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل: يقرأ في ركوعه [2]. و قيل: يسقط القراءة [3]. و الإتمام و الإعادة عند عدم التمكّن من القراءة طريقة الاحتياط.

و يجب التبعيّة في الأفعال، و فسّرت بعدم تقدّم المأموم على الإمام، فلو قدّم بطلت صلاته على تفصيل يأتي، و في المساوقة تردّد، و الأقرب الجواز.

و أمّا الأقوال فالظاهر أنّه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الإحرام، و هل يجوز المقارنة؟ فيه قولان: أقربهما العدم، و أمّا باقي الأقوال ففي وجوب المتابعة فيها قولان: أجودهما العدم.

ثمّ تقديم المأموم لا يخلو إمّا أن يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود، أو في نفس الركوع أو السجود، فإن كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود فلا يخلو إمّا أن يكون عمداً أو سهواً.

فإن كان الرفع من الركوع عمداً فالمشهور بين الأصحاب أنّه يستمرّ، و ظاهر بعضهم البطلان [4]. و ظاهر المفيد أنّه يعود إلى الركوع حتّى يرفع مع الإمام [5].


[1] نقله في المسالك 1: 312.

[2] الذكرى 4: 447.

[3] التهذيب 3: 37.

[4] انظر النهاية 1: 349.

[5] لم نعثر عليه في كتب المفيد، نقله عنه الشيخ في التهذيب 3: 47.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست