responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 144

حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم [1].

و أورد الصدوق هذا الحديث بإسناد صحيح عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور بتفاوت ما في المتن، حيث قال بعد قوله: و الفرار من الزحف و غير ذلك: و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس، و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة المسلمين و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة، فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سُئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصلاة متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك أنّ الصلاة ستر و كفّارة للذنوب، و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه و يتعاهد جماعة المسلمين، و إنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي و من يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع، و لو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، و قد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّٰه عزَّ و جلَّ و من رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، و قد كان يقول (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة [2].

و اعتبر المتأخّرون في معنى العدالة الملكة الّتي تبعث على ملازمة التقوى و المروّة، و لم أجده في النصوص و لا في كلام من تقدّم على العلّامة من علمائنا.

و إذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة، لا أعلم فيه خلافاً بين


[1] الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 1 و 2.

[2] الفقيه 3: 38، ح 3280.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست