responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 145

الأصحاب و لا ريب فيه، و كذلك من حدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته و قبلت شهادته.

و من العامّة من اعتبر إصلاح العمل مدّة، فمنهم من اعتبر سنة. و منهم من اعتبر ستّة أشهر، و المشهور أنّه لا يكفي في الحكم بعدالته مجرّد إظهار التوبة، بل لا بدّ من الاختبار مدّة يغلب الظنّ بأنّه أصلح سريرته و أنّه صادق في توبته.

و ذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك [1].

و إنّما أطلنا الكلام في هذه المسألة مع خروجه عن أسلوب الكتاب لما في ذلك من مزيد المنفعة.

و يشترط في الإمام أيضاً طهارة المولد، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و المراد أن لا يعلم كونه من الزنا، فلا يضرّ المتّهم و ولد الشبهة و من لا يعلم والده.

و يشترط أن لا يكون قاعداً بقائم، و في جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان.

و أن لا يكون أُمّيّا بقارئ، و المراد بالأُمّيّ من لا يحسن القراءة الواجبة.

و لا يجوز إمامة اللاحن و المبدل حرفاً بغيره بالمتقن لقراءته على المشهور بين الأصحاب، و أطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قراءته، أحال المعنى أو لم يحل في الحمد و السورة إذا لم يقدر على الإصلاح [2]. و يظهر من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى [3]. و المسألة محلّ إشكال.

و لا يجوز أن تؤُمّ المرأة بالرجل، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين العلماء.

و إمام الأصل أولى بالإمامة من غيره، و صاحب الإمارة و المنزل أولى، و أُلحق بهما صاحب المسجد، و ما علّل به غير تامّ.


[1] المبسوط 8: 179.

[2] المبسوط 1: 153.

[3] السرائر 1: 281.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست