اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 145
الأصحاب و لا ريب فيه، و كذلك من حدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته و قبلت شهادته.
و من العامّة من اعتبر إصلاح العمل مدّة، فمنهم من اعتبر سنة. و منهم من اعتبر ستّة أشهر، و المشهور أنّه لا يكفي في الحكم بعدالته مجرّد إظهار التوبة، بل لا بدّ من الاختبار مدّة يغلب الظنّ بأنّه أصلح سريرته و أنّه صادق في توبته.
و ذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك [1].
و إنّما أطلنا الكلام في هذه المسألة مع خروجه عن أسلوب الكتاب لما في ذلك من مزيد المنفعة.
و يشترط في الإمام أيضاً طهارة المولد، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و المراد أن لا يعلم كونه من الزنا، فلا يضرّ المتّهم و ولد الشبهة و من لا يعلم والده.
و يشترط أن لا يكون قاعداً بقائم، و في جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان.
و أن لا يكون أُمّيّا بقارئ، و المراد بالأُمّيّ من لا يحسن القراءة الواجبة.
و لا يجوز إمامة اللاحن و المبدل حرفاً بغيره بالمتقن لقراءته على المشهور بين الأصحاب، و أطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قراءته، أحال المعنى أو لم يحل في الحمد و السورة إذا لم يقدر على الإصلاح [2]. و يظهر من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى [3]. و المسألة محلّ إشكال.
و لا يجوز أن تؤُمّ المرأة بالرجل، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين العلماء.
و إمام الأصل أولى بالإمامة من غيره، و صاحب الإمارة و المنزل أولى، و أُلحق بهما صاحب المسجد، و ما علّل به غير تامّ.