responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 143

الإصرار كالأكل في الأسواق و المجامع في أكثر البلاد، و البول في الشوارع المسلوكة، و كشف الرأس في المجامع، و تقبيل أمته و زوجته في المحاضر، و لبس الفقيه ثياب الجندي، و الإكثار من المضحكات، و المضايقة في اليسر الّذي لا يناسب حاله، و يختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص و الأعصار و الأمصار و العادات المختلفة.

و الأقرب جواز الاكتفاء بحسن الظاهر و عدم ثبوت الخلاف، و لا حاجة إلى التفتيش خلافاً لأكثر المتأخّرين.

و الأولى الرجوع في هذا الباب إلى ما رواه الشيخ بإسناد معتبر عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى يجوز شهادته لهم و عليهم؟ قال: فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و الكفّ عن البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّٰه عليها النار من شرب الخمر، و الزنا، و الربا، و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف، و غير ذلك، و الدالّ على ذلك كلّه و الساتر لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيبه و يجب عليهم توليته و إظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حافظ مواقيتهنّ بإحضار جماعة المسلمين، و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة، و ذلك لأنّ الصلاة ستر و كفّارة للذنوب، و لو لم يكن ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح، لأنّ من لم يصلّ فلا صلاح له بين المسلمين، لأنّ الحكم جرى فيه من اللّٰه و من رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) بالحرق في جوف بيته، قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة. و قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا غيبة لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه، و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره، فإن حضر جماعة المسلمين و إلّا أُحرق عليه بيته، و من لزم جماعتهم

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست