responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 28
بالاقل واحوط من ذلك مراعاته بالات منفصلة فلا يجزى ح في حصول الاحتياط ذو الجهات و الشعب وان كان الاقوى حصول الطهارة به ويكفى في الاستحبار ازالة العين دون الاثر الذى هو بمعنى الاجزاء السغار اللطيفة بخلاف الماء كما انه يكفى فيه كل جسم قالع من غير فرق بين الاحجار والخرق وغيرهما والاحوط اعتبار البكارة فيه وان كان الاقوى خلافه فيجزى ح كل جسم صالح لقلع النجاسة عدا ما ستعرف استعمل في الاستنجاء أو في تطهير القدم مثلا أو لا نعم لابد من طهارته ولو بان يغسله لو كان متنجسا فلا يجوز الاستحبار بالاعيان النجسة بل لو استعملها تعين الماء على الاقوى ولا يجزيه الاستحبار بعدها بالاحجار الطاهرة كما انه لا يجوز له الاستنجاء بالعظم والروث وكل محترم وان كان الذى يقوى حصول الطهارة بالاخير إذا لم يقض بالتكفير وان اثم مع العمد المبحث الثالث في السنن يستحب تغطية الراس ويجزى عنها التقنع الذى هو مستحب ايضا والتسمية وافضلها المأثور وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول اليمنى في الخروج والاستبراء والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ منه وغير ذلك ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار والمواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين والتى يلعن فيها المحدث كابواب الدور واستقبال قرص القمر والشمس بفرجه والريح بالبول والبول في الارض الصلبة وفى ثقوب الحيوان وفى الماء جاريا وراكد ولاكل والشرب مادام جالسا للتخلي والسواك واستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله والكلام الا بذكر الله واية الكرسي وتسميت العاطس وتطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع والبول قائما والتخلى على القبر وبين القبور وطول الجلوس على الخلاء واستصحاب الدرهم الابيض الا ان يكون مصرورا وغير ذلك المبحث الرابع ماء الاستنجاء ولو من البول طاهر عند القائلين بنجاسة ماء الغسالة فضلا عن غيرهم وان استصحب اجزاء لكنه لا يزيل حدثا اما الخبث والغسل المندوب ووضوء الحائض فالاقوى جوازها به نعم يشترط في طهارته ان لا تتجاوز النجاسة المحل المعتاد وان لا يتغير احدا اوصافه بالنجاسة وان لا تصيبه بنجاسة من خارج ولو من المتعدى دون الداخلة كالدم الخارج مع الغايط والمتنجس الذى يخرج معه على


اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست