responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 29
الاقوى ولا يعتبر فيه سبق الماء اليد بل لو تنجست يده بارادة الغسل ثم اعرض عنه فعاد إليه لم يبعد اللحوق بماء الاستنجاء المبحث الخامس قد عرفت استحباب الاستبراء من البول وكيفيته ان تمسح من المقعدة الى اصل القضيب ثلثا ثم منه الى راس الحشفة ثلثا ثم ينترها ثلاثا والظاهر الاجتزاء في المثلثة الوسطى بالعصر والغمز كما انه يقوى الاجتزاء بالمسح من عند المقعدة الى الانثيين ثلثا ثم ينتر ذكره ثلاثا بان يضع مسبحته مثلا تحت القضيب وابهامه فوقه مثلا ويمسح باعتماد قوى من الاصل الى الراس نا تراله في هذا الحال وان كان الاحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين احادها وفائدته الحكم بعدم حدثية البلل المشتبه إذا خرج بعده وعدم خبثيته بخلاف مالو خرج مع عدم الاستبراء فانه محكوم بانه بول وقد يلحق بالاستبراء بالنسبة الى الحكم المزبور طول المدة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى والظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة بل ولا ثلثة النتر اما لو كان مقطوعا من اصله اجزء ثلثة المقعدة كما ان الظاهر عدم اشتراط المباشرة فيه ولو خرج البلل من غير المستبرئ وكان مجنونا أو كان نائما لا يعلم به وعلم به الغير فالاقرب نجاسته وكذا لو خرج بلل ممن لم يستبرء ولم يتمكن من اختباره اما لظلمة أو غير ذلك ولا استبراء للنساء بحيث يدور عليه الحكم المزبور في الرجل وان كان ينبغى لهن الصبر في الجملة بعد البول والتنحنح وعصر الفرج عرضا وعلى كل حال فالبلل المشتبه الخارج منهن طاهر والله العالم واما المقاصد فاولها في الوضوء وفيه مباحث المبحث الأول في اجزائه وهى غسلتان ومسحتان فالغسلتان للوجه واليدين والمسحتان لراس والقدمين اما الوجه فهو ما بين القصاص وطرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا فالداخل في ذلك من الوجه كما ان الخارج عنه ليس منه من غير فرق بن الصدغ والعذار والعارض ومواضع التحذيف وغيرها نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد للمقدمة ولا عبرة بالانزع ولا بالاغم ولا بمن تجاوزت اصابعه في الطول والقصر بل لمرجع للجميع مستوى الخلقة ويجب ان يكون الغسل من اعلى الوجه بحيث يصدق عرفا عليه ذلك وان يكون غير


اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست