responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 27
عن الاضافة الى الاطلاق وحكم المايع غير المضاف حكم المضاف فيما عرفت ولا نجاسته في شئ من الاسئار الا الكافر واخويه الكلب والخنزير نعم يكره سؤر غير ماكول اللحم عد المؤمن الفصل الثاني في احكام الخلوة وفيه مباحث المبحث الاول في كيفية التخلي يجب فيه كغيره من الاحوال ستر بشرة العورة وهى القبل والدر البيضتان دون الحجم ودون الالتين ودون الشعر النابت حوال العورة عن كل ناظر محترم دون غيره كالزوج والزوجة وما شابههما وان لم يكن مسلما ولا مكلفا كالمجنون والصبى المميز بما يحصل به مسماه من غير فرق بين التستر باليد وغيره كما انه يحرم النظر على كل مكلف لعورة غير عداما عرفت وان لم يكن مكلفا بالتستر لجنون ونحوه بل الاحوط والاقوى ذلك ايضا في الصبى المميز فيحرم على كل مكلف النظر الى عورته ايضا بخلاف غير المميز ويحرم على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها في حال تخليه دون الاستنجاء بل والاستبراء من غير فرق بين الصحارى والا بنيته في ذلك ولو اضطر الى احدهما فالاحوط اختيار الاستقبال في الاجتناب لكونه اعظم كما انه لو اضطر الى مخالفة مراعاة القبلة أو التستر ودار الامر بينهما قدم مراعاة التستر لكونه اهم ولو اشتبهت عليه القبله وجب عليه تعرفها ولو حصرها في جهة وجب عليه اجتناب تلك الجهة ولا يبعد قيام الاتجهاد مقام اليقين في ذلك كالصلوة ويجب الانحراف في موضع قد بنى للتخلي على القبلة ويستحب ستر الشخص نفسه عند ارادة البول والغايط ولو بان يبعد بحيث لا يراه احد المبحث الثاني في الاستنجاء يحب غسل موضع البول بالماء خاصة ولا يجزى غيره في الطهارة وتجزى المرة إذا لم يتجاوز المحل عادة لكن الحوط مراعاة عدم نقصان مائها عن مثلى ما على الحشفة بل الاحوط الغسل مرتين بلى الاولى الثلث والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الذكر والانثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب ونحوه اصليا كان أو عارضيا معتادا بل لا يبعد جريان الحكم على الاغلف وان تمكن من اخراج حشفته فيجزيه ح غسل غلفته مرة ويتخير في غسل مخرج الغايط بين الماء والاستحبار إذا لم يتعد الى غير المعتاد وان كان الاول افضل والا تعين الماء لخصو ص المتعدى بل الاحوط الماء للجميع حينئذ والحد في الغسل النقاء بل هو في المسح قوى لكن الاحوط والاقوى التثليث في المسح مع فرض حصوله


اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست