responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 26
فهو ح مثقال وثلث شرعى ولا فرق بين المحال ولا بين الشصكال ولا بين استواء السطوح و اختلافها ويطهر النابع بزوال التغيير ولو من قبل نفسه لان له مادة وغيره مع عدم تغيره بالنجاسة بالقاء الكر عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتمويج حتى يستوعبه لو كان كثيرا وبالعكس وبممازجته له بوصل ولو فرض انقطاعه كفى تموح مقدار كر ممتزج من المطهرة والمطهر في تطهير الباقي لو كان حتى يستوعبه وبوقوع ماء المطر عليه ولو من ثقب ونحوه وباتصال الجارى به على وجه يتحد معه وكذا مع التغيير إذا فرض زواله بذلك على وجه لا يتغير المطهر ويبقى معتصما بعضه ببعض ولا يطهر بزوال التغيير لنفسه لعدم المادة ولا بالاتمام كر لو كان قليلا على الاصح المبحث الثاني الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث وفى رفع الحدث الاكبر طاهر قطعا ومطهر منهما على الاصح والمستعمل في رفع الخبث على وجه يفيد تطهيره من حيث استعماله في ذلك غير مطهر من الحدث قطعا اما تطهيره من الخبث ففيه قولان مبنيان على طهارته ونجاسته واولهما اقواهما لكن الاحتياط وعملى على ؟ ؟ ؟ ولو تغيير المستعمل في التطهير باستعماله كان نجسا ولم يفد المحل طهارة اما إذا استصحب اجزاء ولم يتغير ولم يبق في المحل من عين النجاسة ففى كونه كذلك أو انه لا ينجس بها ويعقب المحل طهارة ح وجهان اقواهما الثاني كماء الاستنجاء وان لم يعتبر في طهارته زوال العين عن المحل المبحث الثالث الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثنا ولا يزيل خبثا و لكن إذا اصاب طاهر لا ينجسه بل لو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع ولو بان توضأ من احدهما ثم غسل بالثاني ثم توضأ منه مع التنبه بل الاحوط ذلك ايضا في رفع الخبث ان كان هو الاقوى فيجب تطهير الثوب والبدن به للصلوة مع الانحصار ولو كان الاشتباه في الاطلاق و الاضافة جاز رفع الحدث والخبث به مع تكرير العمل بكل منهما اما بين الغصب وغيره فلا يجزى التكرار في الوضوء والغسل ولا يجوز استعمال احدهما في ازالة الخبث لكن لو فعل تحصل الطهارة المبحث الرابع الماء المضاف كماء الورد ونحوه ينجس القليل والكثير منه بالملاقاة الا العالي المتصل بالوراد على النجس حال التدافع ولا يزيل حدثا ولا خبثا وتطهيره كتطهير الماء المطلق بعد ان يخرج


اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست