responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 90

فإن قلت: الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة الّتي تقع هذه فيها، و حينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلّف إلى الصلاة مع أحد هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطرّ إليها، فلا يرخّصها التقيّة. و إن فرض اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخّص فيها، لكن مرجع الترخيص فيها- بملاحظة ما دلّ على كونها مبطلة- إلى الترخيص في صلاة باطلة، و لا بأس به إذا اقتضاه الضّرورة، فإنّ الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي سوّغه التقيّة.

قلت: لا نسلّم توقّف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى الصلاة التي يقع فيها، بل الظاهر أنّه يكفي في صدق الاضطرار اليه كونه لا بدّ من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقا، نظير ذلك أنّهم يعدّون من اولي الأعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أوّل الوقت، مع العلم أو الظن بتمكّنه منه فيما بعده، فإن تحقّق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقيّة، و هو المنع الغيري.

و منها ما رواه في أصول الكافي بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال:

«التقيّة في كلّ شيء إلّا في شرب المسكر و المسح على الخفّين» [1].

دلّت الرواية على ثبوت التقيّة و مشروعيّتها في كلّ شيء ممنوع لو لا التقيّة، إلّا في الفعلين المذكورين، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه عند عدم التقيّة منعا غيريا، دليل على عموم الشيء لكلّ ما يشبهه من الممنوعات لأجل التوصل بتركها إلى صحّة العمل، فدلّ على رفع التقيّة لمثل هذا المنع الغيري، و تأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه، فيدلّ على أنّ التقيّة ثابتة في


[1] الكافي 2: 217، و عنه: الوسائل 11: 486 الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 3.

إلّا أن الرواية منقولة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست