responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 82

غير القبلة، و الوضوء بالنبيذ و مع الإخلال بالموالاة، فيجفّ الوضوء كما يراه بعض العامة، فإنّ المكلّف يجب عليه- إذا اقتضت الضّرورة- موافقة [1] أهل الخلاف فيه و إظهار الموافقة لهم.

ثمّ إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب، و لو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء، فإن حصل الظفر به أوجبناه و إلّا فلا، لأنّ القضاء إنّما يجب بفرض جديد [2] (انتهى) ثمّ نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة، لكون المأتيّ به شرعيا، ثمّ ردّه بأنّ الإذن في التقيّة من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة [3] (انتهى).

أقول: ظاهر قوله في المأذون بالخصوص: «لا يجب فيه الإعادة و ان تمكّن من فعله قبل خروج الوقت» إنّ عدم التمكّن من فعله على غير وجه التقيّة حين العمل معتبر، و إنّ من كان في سوق و أراد الصلاة وجب عليه مع التمكّن الذهاب إلى مكان مأمون فيه، و حينئذ فمعنى قوله- قبل ذلك- «و إن كان للمكلّف مندوحة عن فعله» [4] ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقيّة، لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل، و حينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الإطلاق، ك«صاحب المدارك» [5]، إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة:

عدم المندوحة في مجموع الوقت، إذ الظاهر أنّه مما لم يعتبره أحد- لما سيجيء من مخالفته لظواهر الأخبار، بل لصريح بعضها- و مراد القائل بعدم اعتباره: عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه، فمن تمكّن من الصّلاة في بيته مغلقا عليه


[1] في «ش»: موافقته.

[2] رسائل المحقق الكركي 2: 52.

[3] رسائل المحقق الكركي 2: 52.

[4] نفس المصدر.

[5] مدارك الاحكام 1: 223.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست