بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني، فإنّ الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين و المحقّق الثاني في البيان [1] و الروض [2] و جامع المقاصد [3]، و بين معتبر له كصاحب المدارك [4]، و بين مفصّل كما عن المحقّق الثاني بأنّه: إذا كان متعلّق التقيّة مأذونا فيه بخصوصه، كغسل الرجلين في الوضوء، و التكتّف في الصلاة، فإنّه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا- و إن كان للمكلّف مندوحة-، التفاتا إلى أنّ الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقيّة فكان الإتيان به امتثالا، و على هذا فلا يجب الإعادة و إن تمكّن من فعله على غير وجه التقيّة قبل خروج الوقت- قال: و لا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب.
و أمّا إذا كان متعلّقها مما لم [5] يرد فيه نصّ بالخصوص، كفعل الصلاة إلى