responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48

من الشراب» [1] و كما ورد أنّ: «الغيبة أشدّ من الزنا» [2] و مثل حبس المحصنة للزنا، فإنّه أشدّ من القذف بحكم العقل، و مثل إعلام الكفّار بما يوجب غلبتهم على المسلمين، فإنّه أشدّ من الفرار من الزحف.

الخامس: أن يرد النصّ بعدم قبول شهادة عليه

، كما ورد النهي عن الصلاة خلف العاقّ لوالديه [3].

ثمّ لا إشكال في أنّ الإصرار على الصغيرة من الكبائر، و يدلّ عليه- قبل الإجماع المحكيّ عن التحرير [4] و غيره- [5] النصوص الواردة:

منها: أنّه «لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار» [6] فإنّ النفي في الصغيرة راجع إلى خصوص وصف الصغريّة و إن كان في الكبيرة راجعا إلى نفي ذاتها حكماً.

و منها: ما عن البحار عن تحف العقول عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث:

«أنّ الإصرار على الذنب أمن من مكر اللّٰه، و لا يأمن مكر اللّٰه إلّا القوم الخاسرون» [7] [8] بضميمة ما ورد من أنّ الأمن من مكر اللّٰه من الكبائر» [9].


[1] الكافي 2: 338- 339 الحديث 3.

[2] الوسائل 8: 598 الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9.

[3] روى الصدوق (رحمه اللّٰه) في هذا المقام ما لفظه: «سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟.

قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا» راجع الفقيه 1: 379 الحديث 1113.

[4] التحرير 2: 208.

[5] كفاية الأحكام: 279.

[6] الكافي 2: 288 الحديث الأول.

[7] لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند، إلّا أنّه نقل في البحار 78: 209 عن الصادق (عليه السلام) ما هذا لفظه: «الإصرار أمن، و لا يأمن من مكر اللّٰه إلّا القوم الخاسرون».

[8] الأعراف: 7- 99.

[9] الكافي 2: 280 كتاب الايمان و الكفر، الحديث 10.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست