responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 199

ثمّ إنّه يمكن أن يكون الوجه في القضيّة المذكورة، ظهور اعتبره الشارع، و بيانه: أنّ من يملك إحداث تصرّف فهو غير متّهم في الإخبار عنه حين القدرة عليه، و الظاهر صدقه و وقوع المقرّ به. و إن كان هذا الظهور متفاوت الأفراد قوّة و ضعفا بحسب قدرة المقرّ فعلا على إنشاء المقرّ به من دون توقّف على مقدّمات غير حاصلة وقت الإقرار، كما في قول الزوج: رجعت، قاصدا به الإخبار مع قدرته عليه بقصد الإنشاء، و عدم قدرته لفوات بعض المقدّمات، لكنّه قادر على تحصيل المقدّمات و فعلها [1] في الزمان المتأخّر، كما إذا أقرّ العبد بالدّين في زمان له الاستدانة شرعا لكنّه موقوف على مقدّمات غير حاصلة، فإنّ الظاهر هاهنا- أيضا- صدقه، و إن أمكن كذبه باعتبار بعض الدواعي. لكن دواعي الكذب فيه أقل بمراتب من دواعي الكذب المحتملة في إقرار العبد المعزول عن التجارة الممنوع عن الاستدانة. و لو تأمّلت هذا الظهور- و لو في أضعف أفراده- وجدته أقوى من ظهور حال المسلم في صحة فعله، بمعنى مطابقته للواقع. بل يمكن أن يدّعى أنّ حكمة اعتبار الشارع و العرف لإقرار البالغ العاقل على نفسه: أنّ الظاهر أنّ الإنسان غير متّهم فيما يخبره مما يكون عليه لا له، و في النبويّ: «إقرار العقلاء» [2] إشارة إليه، حيث أضاف الإقرار إلى العقلاء تنبيها على أنّ العاقل لا يكذب على نفسه غالبا، و إلّا فلم يعهد من الشارع إضافة الأسباب إلى البالغ العاقل، و إن اختص السبب به، إلّا أنّه اكتفى عن ذلك في جميع الأسباب القوليّة و الفعليّة بحديث «رفع القلم» [3] فالصبيّ لمّا جاز له بعض التصرّفات مثل الوقف


[1] في «ش» و «ص»: فعله.

[2] الوسائل 16: 111، الباب 3 من كتاب الإقرار، الحديث 2.

[3] الخصال 1: 93- 94 و فيه: عن أبي ظبيان قال: «أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمرّوا بها على عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: ما هذه؟. قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها ان ترجم، فقال: لا تعجلوا، فأتى عمر فقال له: أما علمت انّ القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ». و عنه الوسائل 1: 32 مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست