و نحوه و لم يكن إقراره مظنّة للكذب كان مقبولا، و لمّا كان بعض الأقارير- بحسب نوعه- لا ظهور له في الصدق لم يعتبره الشارع، كما في الإقرار المتعارف لإقامة رسم القبالة، و كما في إقرار المريض مطلقا أو إذا كان متّهما.
و يؤيّده: أنّ بعض الفقهاء قد يحكم بسماع الإقرار و ان تضمّن دفع دعوى الغير مستندا إلى عدم كونه متّهما، كما في إقرار مالك اللقيط [بعتقه] [1] بعد إنفاق الحاكم عليه بإعتاقه قبل ذلك، فإنّ الشيخ رحمة اللّٰه عليه حكم في المبسوط بسماعه، لكونه غير متّهم، لأنّه لا يريد العبد و لا يريد الثمن [2] فيستمع دعواه و إن تضمّنت دفع النفقة عن نفسه.
و ليس الغرض ترجيح هذا القول في هذه المسألة، بل الغرض تقريب أنّ عدم اتّهام المخبر في خبره يوجب تقديم قوله، و مرجعه إلى تقديم هذا الظاهر على الأصل، كما في نظائره من ظهور الصحّة في فعل المسلم و نحوه من الظواهر.
هذا و لكنّ الظهور المذكور لا حجيّة فيه بنفسه حتى يقدّم على مقابله من الأصول و القواعد المقرّرة، بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلة بعض القواعد الأخر.