و يظهر من فخر الدين في الإيضاح عدم قبول دعوى الزوج في العدّة الرجوع، و جعل نفس الدعوى رجوعا [1]. و تردّد في ذلك في موضع من القواعد [2]. و تقدّم عن الشهيد في القواعد: الاستشكال في دعوى الزوج الرجعة [3].
و أنكر المحقّق [4] هذه القاعدة رأسا، حيث تردّد في قبول إقرار العبد المأذون [5] و في قبول قول الوليّ في تزويج بنته لو أنكرت، بل و لو لم تنكر لجهلها بالحال.
قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة (رحمه اللّٰه): لو قيل للوليّ زوّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم. فقال الزوج: قبلت .. إلخ بعد شرح العبارة ما لفظه: و لو صرّح بإرادة الإقرار فلا زوجية في نفس الأمر إذا لم يكن مطابقا للواقع، و هل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى البنت؟ فيه احتمال، و ينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادّعت كذب الوليّ في إقراره. و هل لها ذلك فيما بينها و بين اللّٰه إذا لم تعلم بالحال؟ فيه نظر، ينشأ:
من أصالة العدم، و أنّ الإقرار لا ينفذ في حقّ الغير، و لو لا ذلك لنفذ دعوى الاستدانة و إنشاء بيع أمواله.
و من أنّ إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله و هو مسلّط عليه، فينفذ فيه إقراره، و ينبغي التأمّل لذلك .. [6] (انتهى).
و قال في شرح قول العلّامة: «إنّ المقرّ قسمان مطلق و محجور، فالمطلق ينفذ