responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 193

و يظهر من فخر الدين في الإيضاح عدم قبول دعوى الزوج في العدّة الرجوع، و جعل نفس الدعوى رجوعا [1]. و تردّد في ذلك في موضع من القواعد [2]. و تقدّم عن الشهيد في القواعد: الاستشكال في دعوى الزوج الرجعة [3].

و أنكر المحقّق [4] هذه القاعدة رأسا، حيث تردّد في قبول إقرار العبد المأذون [5] و في قبول قول الوليّ في تزويج بنته لو أنكرت، بل و لو لم تنكر لجهلها بالحال.

قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة (رحمه اللّٰه): لو قيل للوليّ زوّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم. فقال الزوج: قبلت .. إلخ بعد شرح العبارة ما لفظه: و لو صرّح بإرادة الإقرار فلا زوجية في نفس الأمر إذا لم يكن مطابقا للواقع، و هل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى البنت؟ فيه احتمال، و ينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادّعت كذب الوليّ في إقراره. و هل لها ذلك فيما بينها و بين اللّٰه إذا لم تعلم بالحال؟ فيه نظر، ينشأ:

من أصالة العدم، و أنّ الإقرار لا ينفذ في حقّ الغير، و لو لا ذلك لنفذ دعوى الاستدانة و إنشاء بيع أمواله.

و من أنّ إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله و هو مسلّط عليه، فينفذ فيه إقراره، و ينبغي التأمّل لذلك .. [6] (انتهى).

و قال في شرح قول العلّامة: «إنّ المقرّ قسمان مطلق و محجور، فالمطلق ينفذ


[1] إيضاح الفوائد 3: 331.

[2] قواعد الاحكام 2: 67.

[3] القواعد و الفوائد 2: 279.

[4] هو المحقّق الثاني- صاحب جامع المقاصد- كما في مصححة «ن» و «ش» و شهادة السياق.

[5] جامع المقاصد 5: 210.

[6] جامع المقاصد 12: 73.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست