responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 192

على غيره، فلو كان الابن المذكور ممن ظاهره الرقيّة للمقرّ، فيسقط عنه حق [1] الغير المتعلّق بأمواله، مثل نفقة واجب النفقة و دين الغريم، لأنّ مثل ذلك تابع للمال حدوثا و بقاء، فهو من قبيل الوجوب المشروط بشيء يكون المكلّف مختارا في إيجاده و إعدامه، لا من قبيل الحقّ المانع من الإعدام، كحقّ المرتهن و المفلّس و نحو ذلك، فإنّه حقّ لصاحبه، نظير الملكية للمالك، فذو الحقّ كالشريك.

و الحاصل: أنّ دليل الإقرار لا ينفع في إقرار الوكيل و العبد و الوليّ على غيرهم.

و أمّا ثانيا: فلأنّ جلّ الأصحاب قد ذكروا هذه القضية مستندا لصحّة إقرار الصبي بما يصحّ منه، كالوصيّة بالمعروف و الصدقة، و لو كان المستند فيها حديث الإقرار لم يجز ذلك، لبنائهم على خروج الصّبيّ من حديث الإقرار، لكونه مسلوب العبارة بحديث «رفع القلم» [2].

و كيف كان فلا ريب في عدم استنادهم في هذه القضية إلى حديث الإقرار.

و ربما يدّعى الإجماع على القضية المذكورة، بمعنى أنّ استدلال الأصحاب بها يكشف عن وجود دليل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عنه، و إن لم يكشف عن الحكم الواقعي. و هذه الدّعوى إنّما تصحّ مع عدم ظهور خلاف أو تردّد منهم فيها [3]، لكنّا نرى من أساطينهم في بعض المقامات عدم الالتزام بها أو التّردّد فيها، فهذا العلّامة في التذكرة رجّح تقديم قول الموكّل عند دعوى الوكيل- قبل العزل- التصرّف [4]. و تردّد في ذلك في التحرير [5]، و تبع المحقّق في تقديم دعواه نقصان الثمن عما يدّعيه الوكيل [6].


[1] في «ش»: الحق.

[2] الخصال 1: 94- 93.

[3] في «ص» و «ن» و «ع»: فيه.

[4] تذكرة الفقهاء 2: 137.

[5] تحرير الأحكام 1: 236.

[6] شرائع الإسلام 2: 206 و قواعد الأحكام 1: 261.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست