responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191

أو مجرّد أنّ له ذلك.

فعلى الأوّل: يختصّ بالمالك الأصيل و الوليّ الإجباري.

و على الثاني: يشمل الوكيل و العبد المأذون أيضا.

و لا يخفى أنّ مراد جلّ الفقهاء، بل كلّهم هو الثاني. و يؤيّده تعبيرهم بأنّ له أن يفعل كذا فله الإقرار به. و قولهم: من يقدر على إنشاء شيء يقدر على الإقرار به، و من يلزم فعله غيره يلزم إقراره به عليه.

و أمّا ملك الإقرار، فيحتمل أن يراد به السلطنة المستقلّة المطلقة، بمعنى أنّه لا يزاحمه أحد في إقراره، و أنّه نافذ على كلّ أحد. و أن يراد به مجرّد أنّ له الإقرار به فلا سلطنة مطلقة له، فيمكن أن يزاحمه من يكون له- أيضا- سلطنة على الفعل، فيكون ملك الإقرار بالشيء على نحو السلطنة على ذلك الشيء، فليس للبنت البالغة الرشيدة- بناء على ولاية الأب عليها- مزاحمة الولي في إقراره، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل. و كذا إذا قامت البيّنة على إقرار الأب حين صغر الطفل بتصرّف فيه أو في ماله، فليس له بعد البلوغ مزاحمته.

و هذا بخلاف الموكّل فإنّه يزاحم الوكيل في إقراره كما يزاحمه في أصل التصرّف.

إذا عرفت ما ذكرنا في معنى القضية، فاعلم أنّ حديث الإقرار لا يمكن أن يكون منشأ لهذه القاعدة:

أمّا أولا- فلأنّ حديث الإقرار لا يدلّ إلّا على ترتيب الآثار التي يلزم على المقرّ دون غيرها مما يلزم [1] غيره، فإذا قال للكبير البالغ العاقل: إنّه ابني، فلا يترتّب عليه إلّا ما يلزم على المقرّ من أحكام الأبوّة، و لا يلزم على الولد شيء من أحكام البنوّة.

نعم لو ترتّب على الآثار اللازمة على المقرّ آثار لازمة على غيره ثبت


[1] في «ش»: على غيره.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست