سلّم المبيع و لم يقبض الثمن، و صار ضامنا، فالقول قوله [1] لأنّ الأصل أنّه أمين و أنّه لا ضمان عليه. و يخالف المسألة الأولى لأنّ المدّعى عليه فيها هو الّذي عليه الدين و هو الخصم [2] فإذا جعلنا القول قول الموكّل لم نوجب على الوكيل غرامة، و في المسألة الثانية نوجب غرامة، فكان القول قول الوكيل (انتهى) [3].
و المسألة الأولى نظير ما ذكره المحقّق [4] و العلّامة [5]- في اختلاف الوكيل و الموكّل في الثمن- من أنّ الوكيل ما يدّعى عليه بشيء، بل يريد تغريم الموكّل.
هذا، لكن المحقّق في الشرائع تنظّر في الفرق بين المسألتين الذي ذكره في المبسوط [6].
قال في المبسوط: إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة، ثمّ اختلف هو و الموكّل، فقال الموكّل: اشتريته بثمانين. و قال الوكيل: اشتريته بمائة و العبد يساوي مائة، قيل: فيه قولان:
أحدهما: أنّه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم و التلف.
و الثاني: لا يقبل قوله عليه لأنّه يتعلّق بغيره.
و كذلك كلّ ما اختلفا فيه مما يتعلّق بحقّ غيرهما من بائع أو مشتر أو صاحب حقّ، فإنّه على قولين، و الأوّل أصح .. [7] (انتهى).
ثمّ إنّ معنى الملك- في الموضوع [8]- إمّا أن يكون هي السلطنة المستقلة،