responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 190

سلّم المبيع و لم يقبض الثمن، و صار ضامنا، فالقول قوله [1] لأنّ الأصل أنّه أمين و أنّه لا ضمان عليه. و يخالف المسألة الأولى لأنّ المدّعى عليه فيها هو الّذي عليه الدين و هو الخصم [2] فإذا جعلنا القول قول الموكّل لم نوجب على الوكيل غرامة، و في المسألة الثانية نوجب غرامة، فكان القول قول الوكيل (انتهى) [3].

و المسألة الأولى نظير ما ذكره المحقّق [4] و العلّامة [5]- في اختلاف الوكيل و الموكّل في الثمن- من أنّ الوكيل ما يدّعى عليه بشيء، بل يريد تغريم الموكّل.

هذا، لكن المحقّق في الشرائع تنظّر في الفرق بين المسألتين الذي ذكره في المبسوط [6].

قال في المبسوط: إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة، ثمّ اختلف هو و الموكّل، فقال الموكّل: اشتريته بثمانين. و قال الوكيل: اشتريته بمائة و العبد يساوي مائة، قيل: فيه قولان:

أحدهما: أنّه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم و التلف.

و الثاني: لا يقبل قوله عليه لأنّه يتعلّق بغيره.

و كذلك كلّ ما اختلفا فيه مما يتعلّق بحقّ غيرهما من بائع أو مشتر أو صاحب حقّ، فإنّه على قولين، و الأوّل أصح .. [7] (انتهى).

ثمّ إنّ معنى الملك- في الموضوع [8]- إمّا أن يكون هي السلطنة المستقلة،


[1] في المصدر: قول الوكيل مع يمينه.

[2] العبارة في المصدر هكذا: و هو الخصم فيه، و في المسألة الأولى إذا جعلنا .. إلى آخر العبارة.

[3] المبسوط 2: 403.

[4] شرائع الإسلام 2: 206.

[5] انظر قواعد الأحكام 1: 261.

[6] شرائع الإسلام 2: 207.

[7] المبسوط 2: 392.

[8] اي: موضوع القضية و هو «من ملك شيئا ..».

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست