responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 185

و المراد من «الإقرار به»:

إمّا معناه اللغويّ، و هو إثبات الشيء و جعله قارّا، سواء أثبته على نفسه أو على غيره.

و إمّا معناه الظاهر عند الفقهاء، و هو الإخبار بحقّ لازم على المخبر، فيختصّ بما أثبته على نفسه. و يخرج منه دعوى الوكيل [1] أو الوليّ حقّا على موكّله و المولّى عليه، أو شهادته لغيره عليهما، و على هذا المعنى فيساوي حديث الإقرار.

و هذا المعنى و إن كان أوفق بظاهر الإقرار في كلمات المتكلّمين بالقضية المذكورة، إلّا أنّه خلاف صريح استنادهم إليها في موارد دعوى الوكيل و الوليّ و العبد المأذون على غيرهم كما سمعت مفصّلا، فلا بدّ من إرادة المعنى اللّغوي.

مع أنّ الظهور المذكورة قابل للمنع، كما يشهد به استعمالهم الإقرار في الإقرار على الغير.

ثمّ الظاهر من القضية: وقوع الإقرار بالشيء المملوك حين كونه مملوكا، و أنّ ملك الإقرار بالشيء تابع لملك ذلك الشيء حدوثا و بقاء على ما يقتضيه الجملة الشرطية الدالّة- عند التجرّد عن القرينة- على كون العلّة في الجزاء هو نفس الشرط لا حدوثه و إن زال.

و ما ذكرنا صريح جماعة، منهم: المحقّق، حيث اختار في الشرائع عدم قبول إقرار المريض بالطلاق في حال الصحّة بالنسبة إلى الزوجة ليمنعها من الإرث [2].

و نصّ في التحرير على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد الحجر عليه بدين يسنده إلى حال الإذن [3]. و قال- أيضا-: و كلّ من لا يتمكّن


[1] في «ش» و «ص»: واو.

[2] شرائع الإسلام 3: 27.

[3] تحرير الاحكام 2: 114.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست