responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 186

من إنشاء شيء لا ينفذ إقراره فيه، فلو أقرّ المريض بأنّه وهب و أقبض حال الصحّة لم ينفذ من الأصل [1] (انتهى).

و قد تقدّم منه في التذكرة التصريح بذلك في مسألة إقرار الوليّ بالنكاح في زمان ليس له إنشاؤه [2].

و قد نصّ الشهيد رحمة اللّٰه عليه على ذلك أيضا في المسالك [3] كما عن نهاية المرام، تقييد قبول إقرار العبد المأذون بما إذا كان حال الإذن [4]، و هو ظاهر الشيخ و من عبّر بعبارته في العبد المأذون من أنّه يقبل إقراره و يؤخذ الدين ممّا في يده [5] فإنّ ظاهره عدم زوال الإذن بل هو صريحه في مسألة الجهاد المتقدمة.

و على هذا، فالحكم في مثل إقرار المريض بالهبة أو الطلاق البائن حال الصحّة [6] هو نفوذ إقراره بالنسبة إلى أصل الهبة و الطلاق، لأنّه المملوك له حال المرض، لا خصوص الهبة و الطلاق المقيّدين بحال الصحّة المؤثّرين في نفوذ الهبة من الأصل، و عدم إرث الزوجة منه.

نعم، صرّح في المبسوط بعدم إرث الزوجة في مسألة الطلاق [7]. و ظاهره تعميم قبول إقرار المالك لما بعد زوال الملك. و يمكن حمله على أنّ إقراره إذا قبل في أصل الطلاق قبل في قيوده، لأنّ الطلاق في حال المرض لم يقع باعترافه، فلا معنى للقبول [8] إلّا الحكم بوقوعه في زمان يحتمله.


[1] تحرير الاحكام 2: 114 مع اختلاف يسير في العبارة.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 586.

[3] مسالك الافهام 2: 212.

[4] انظر مفتاح الكرامة 9: 239.

[5] المبسوط 3: 19.

[6] في «ص»: و هو.

[7] المبسوط 5: 69.

[8] في «ع»: لقبول، و في «ص»: لقبوله.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست