من إنشاء شيء لا ينفذ إقراره فيه، فلو أقرّ المريض بأنّه وهب و أقبض حال الصحّة لم ينفذ من الأصل [1] (انتهى).
و قد تقدّم منه في التذكرة التصريح بذلك في مسألة إقرار الوليّ بالنكاح في زمان ليس له إنشاؤه [2].
و قد نصّ الشهيد رحمة اللّٰه عليه على ذلك أيضا في المسالك [3] كما عن نهاية المرام، تقييد قبول إقرار العبد المأذون بما إذا كان حال الإذن [4]، و هو ظاهر الشيخ و من عبّر بعبارته في العبد المأذون من أنّه يقبل إقراره و يؤخذ الدين ممّا في يده [5] فإنّ ظاهره عدم زوال الإذن بل هو صريحه في مسألة الجهاد المتقدمة.
و على هذا، فالحكم في مثل إقرار المريض بالهبة أو الطلاق البائن حال الصحّة [6] هو نفوذ إقراره بالنسبة إلى أصل الهبة و الطلاق، لأنّه المملوك له حال المرض، لا خصوص الهبة و الطلاق المقيّدين بحال الصحّة المؤثّرين في نفوذ الهبة من الأصل، و عدم إرث الزوجة منه.
نعم، صرّح في المبسوط بعدم إرث الزوجة في مسألة الطلاق [7]. و ظاهره تعميم قبول إقرار المالك لما بعد زوال الملك. و يمكن حمله على أنّ إقراره إذا قبل في أصل الطلاق قبل في قيوده، لأنّ الطلاق في حال المرض لم يقع باعترافه، فلا معنى للقبول [8] إلّا الحكم بوقوعه في زمان يحتمله.
[1] تحرير الاحكام 2: 114 مع اختلاف يسير في العبارة.