فلنرجع إلى تفسير العبارة فنقول: إنّ المراد بملك الشيء، السلطنة عليه فعلا، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله، لعدم السلطنة الفعلية [1]، نعم يملك بعض التصرفات المالية، مثل الوصيّة و الوقف و الصدقة و هي داخلة في عموم القضية، و لهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحة إقرار الصغير بالأمور المذكورة.
و الدليل على إرادة السلطنة الفعلية مضافا إلى اقتضاء اللغة- كما لا يخفى- هو عموم لفظ الشيء للأعيان و الأفعال، مثل التصرّفات، فلا يمكن حمل الملك على ملك الأعيان ليشمل ملك الصغير لأمواله، بل الظاهر أنّ لفظ الشيء يراد به خصوص الأفعال، أعني التصرّفات- على ما يقتضيه ظاهر «الإقرار به» لأنّ المقرّ به حقيقة لا يجوز أن يكون من الأعيان، و قولهم: الإقرار إخبار بحقّ لازم، معناه: الإخبار بثبوته، لا الإخبار بنفسه، إذ المخبر به لا يكون عينا.
ثمّ التسلّط على التصرّف أعمّ من أن يكون أصالة أو وكالة أو ولاية.