responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 183

وجه آخر: أنّه لا يقبل حتى تساعده [1] المرأة كالوكيل إذا ادّعى أنّه أتى بما هو وكيل فيه، و لو لم يكن له إنشاء النكاح المقرّ به عند الإقرار من غير رضاها لم يقبل [2] (انتهى).

و يظهر منه الجزم بالتفصيل بين الوليّ الاختياري و غيره في مسألة ادّعاء [3] كلّ من العاقدين على الوليّ سبق عقده على المرأة، فيبطل اللاحق [4].

هذا ما حضرني من موارد تعبير الفقهاء بهذه العبارة أو ما يرادفها أو ما هو أخص منها، و لا أظنّك ترتاب بعد ذلك في فساد ما يتخيّل من مساواة هذه القاعدة لحديث الإقرار، حتى يستدلّ عليها به.


[1] في «ش»: يساعد و في «ص» و «ع»: يساعدها.

[2] تذكرة الفقهاء، 2: 586.

[3] في «ش: ادعاه.

[4] تذكرة الفقهاء 2: 599.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست