responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 168

كما في محتمل المطلوبيّة أو المبغوضيّة مع عدم العلم الإجمالي و يسمّى بالشكّ في التكليف، أو إذا جمع بين المحتملات كما في الشكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف. و هذان القسمان مشتركان في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال القطعي، أمّا الثاني فلأنّه حصل القطع بالامتثال، و أمّا الأوّل فلأنّه أيضا حصل القطع به على فرض ثبوته واقعا.

و أمّا [دعوى كون] [1] الاقتصار في القسم الثاني على أحد [المحتملات فهو دون القسمين في الرجحان. و منع رجحانه لكون اقتصاره على هذه] [2] المحتملات كاشفا عن عدم كون الداعي له هو تحصيل رضا المولى- إذ لو كان هو الداعي ادّعاه [3] إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات- مكابرة للوجدان الحاكم بحسن التعرّض للامتثال، عكس التعرّض للمخالفة.

و أمّا الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار، فالتحقيق فيه:

التفصيل بين ما كان من القسم الأوّل- و هو الفرد المشكوك- و بين ما كان من القسم الثاني- أعني المتبائنين- فيشمل الأخبار الأوّل دون الثاني، لأنّه إذا وردت رواية بأنّ مطلق الزيارة الجامعة فيها كذا، فيصدق بلوغ الثواب على هذا المطلق، و مجرّد ورود رواية أخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق، لما عرفت في الأمر الحادي عشر من أنّ المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيّد فيها، لعدم حجّيّة الخبر الضعيف في نفي الاستحباب، بل لو فرض رواية معتبرة على التقييد المستلزم للدلالة على عدم استحباب ما عدا محلّ القيد، فقد عرفت في الأمر العاشر قوّة جريان التسامح فيه أيضا.


[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في «ق».

[2] ما بين المعقوفتين غير موجود في «ط».

[3] كذا في النسختين، و الصحيح: «لدعاه».

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست