خلافا لما يظهر من بعض من عدّهما من المتعارضين [1]، حيث إنّه ذكر في مسألة «تصرف الإنسان في ملكه مع تضرّر جاره»: إنّ عموم: «نفي الضرر» معارض بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» [2].
و ذكر نحو ذلك في مسألة جواز الترافع إلى حكّام الجور مع انحصار إنقاذ الحقّ في ذلك [3].
و فيه ما تقرّر في محلّه من أنّ الدليل الناظر بدلالته اللفظية إلى اختصاص دليل عامّ ببعض أفراده حاكم عليه، و لا يلاحظ فيه النسبة الملحوظة بين المتعارضين، نظير حكومة أدلّة الحرج على ما يثبت بعمومه التكليف في موارد الحرج [4]، و عليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا تخفى، منها:
استدلالهم على ثبوت خيار الغبن [5] و بعض الخيارات الأخر بقاعدة «نفي الضرر» مع وجود عموم: «الناس مسلطون على أموالهم» [6] الدالّ على لزوم العقد و عدم سلطنة المغبون على إخراج ملك الغابن بالخيار عن ملكه [7].
ثمّ إنّ اللازم مما ذكرنا، الاقتصار في رفع مقتضى الأدلّة الواقعية المثبتة
[1] ذكر المصنف في الفرائد جملة من موارد الاستدلال بقاعدة نفي الضرر، و قال: فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر، و كذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، و كذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء الّا بثمن كثير، و كذلك سلطنة المالك على الدخول الى عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاريّ، و كذلك حرمة الترافع إلى حكّام الجور إذا توقّف أخذ الحقّ عليه، و منه براءة ذمّة الضارّ عن تدارك ما أدخله من الضرر.
[1] قيل هو المحقق القمي (قدّس سرّه). راجع قوانين الأصول 2: 50 الأدلة العقلية، الباب السادس.
و قد نسبه المصنف في الفرائد الى غير واحد من العلماء.
[2] راجع جامع الشتات: 529 و الحديث في غوالي اللئالي 1: 457.