responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 116

و أمّا المعنى الأوّل فهو مناف لذكرها [1] في النصّ و الفتوى لنفي الحكم الوضعيّ، لا مجرّد تحريم الإضرار.

نعم يمكن أن يستفاد منه تحريم الإضرار بالغير من حيث إنّ الحكم بإباحته حكم ضرريّ فيكون منفيّا في الشرع، بخلاف الإضرار بالنفس فإنّ إباحته- بل طلبه على وجه الاستحباب- ليس حكما ضرريّا، و لا يلزم من جعله ضرر على المكلّفين.

نعم قد استفيد من الأدلّة العقليّة [2] و النقليّة [3] تحريم الإضرار بالنفس.

فتبيّن ممّا ذكرناه: أنّ الأرجح في معنى الرواية بل المتعيّن هو المعنى الثالث، لكن في قوله: «لا ضرر و لا ضرار» من دون تقييد، أو مع التقييد بقوله: «في الإسلام».

و أمّا قوله: «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» فهو مختصّ بالحكم الضرريّ بالنسبة إلى الغير، فلا يشمل نفي وجوب الوضوء و الحجّ مع الضرر.

و

ينبغي التنبيه على أمور:

[التنبيه] الأوّل

إنّ دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلّة إثبات الأحكام الشامل لصورة التضرّر بموافقتها، و ليس معها من قبيل المتعارضين، فيلتمس الترجيح لأحدهما ثمّ يرجع إلى الأصول.


[1] يعني: قاعدة نفي الضرر.

[2] حتّى أنّه قد اشتهر: وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا، فضلا عن الضرر المعلوم.

[3] كقوله (عليه السلام): «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب». راجع: الوسائل 7: 156 الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 2 و 9.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست