responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 83

المذكور كان حقا لمورث زيد المزبور، و انتقل إليه بالإرث الشرعي. و أجاب المدعى عليه أن الملك المدعى به المذكور كان لمورثك و انتقل إليّ من عمك، فهل يكون هذا إقرارا، و يلزم عمرا بيان انتقال الملك المذكور من مورث زيد المذكور، و لا يكفيه الانتقال من عمّ زيد المذكور أم لا؟ و ما قولهم فيما لو أنكر عمرو هذا الجواب بعد الدعوى، فهل لزيد [أن] يحلفه على صدور هذا الجواب منه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، نعم الجواب الصادر من عمرو المذكور إقرار، و يلزمه بيان طريق الانتقال المدعى به إليه. و لو أنكر هذا الجواب المتضمن للإقرار توجهت اليمين عليه، لنفيه مع عدم البينة الشرعية، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 3]: فيما إذا ترافع خصمان أو خصوم عند قاض من القضاة

مستجمع للشرائط أو غير مستجمع لها، و وقع الفصل بينهم في تلك القضية بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يحل لقاض آخر مستجمع للشرائط استئناف الأمر في تلك القضية و القضاء فيها و اجراء الحكم على أحد الخصوم، موافقا أو مخالفا لما وقع سابقا عند القاضي السالف أم لا؟ و هل له تكليف الخصوم أو أحدهم و خبير عن الحضور عنده فحكم عليه من عامة فهل ينفذ حكمه عليه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، لا يحل للقاضي الآخر المذكور المدخول في تلك القضية بما ليس له رتبته و أهليّته شرعا، و ليس له تكليف الخصوم و لا أحدهم على الحضور عنده لذلك، و للخصم الامتناع من ذلك، و حينئذ فلو حكم عليه في غيبته لم ينفذ حكمه، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست