responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 84

[مسألة 4]: فيما لو اعترف زيد على أن الأموال المعينة التي في يده

و تحت تصرفه حق و ملك لعمرو الأجنبي و انتقلت إليه بناقل شرعي، ثمَّ مات زيد المذكور، قيل لورثة زيد المذكور أو خال الأموال المذكورة في تركة زيد المذكور و منع عمرو من التصرف فيها أم لا؟ [1].

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، ليس للورثة المذكورين ذلك و الحال ما ذكر، و اللّه أعلم.

علي بن عبد العالي.

[مسألة 5]: فيما لو وقف زيد أملاكا معيّنة وقفا أولاديا

مقبوضا مؤبدا كما هو طريقه شرعا، ثمَّ ادعى عمرو على الواقف المذكور بأنّ بعض الأملاك الموقوفة ملكه، و بعد المنازعة صلح الواقف المذكور للمدعي المزبور على الأملاك ببعضها، فهل يكون الصلح صحيحا و الحال ما ذكر أم لا؟ و على تقدير عدم الصحة فلو باع الواقف المذكور الأملاك بغير وجود الشرائط المجوّزة للبيع، فهل يكون البيع صحيحا أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، الصلح و البيع المذكوران غير صحيحين و الحال ما ذكر، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.


[1] هكذا ورد في النسخة الخطية.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست