[مسألة 4]: فيما لو اعترف زيد على أن الأموال المعينة التي في يده
و تحت تصرفه حق و ملك لعمرو الأجنبي و انتقلت إليه بناقل شرعي، ثمَّ مات زيد المذكور، قيل لورثة زيد المذكور أو خال الأموال المذكورة في تركة زيد المذكور و منع عمرو من التصرف فيها أم لا؟ [1].
[الجواب]:
الثقة باللّه وحده، ليس للورثة المذكورين ذلك و الحال ما ذكر، و اللّه أعلم.
علي بن عبد العالي.
[مسألة 5]: فيما لو وقف زيد أملاكا معيّنة وقفا أولاديا
مقبوضا مؤبدا كما هو طريقه شرعا، ثمَّ ادعى عمرو على الواقف المذكور بأنّ بعض الأملاك الموقوفة ملكه، و بعد المنازعة صلح الواقف المذكور للمدعي المزبور على الأملاك ببعضها، فهل يكون الصلح صحيحا و الحال ما ذكر أم لا؟ و على تقدير عدم الصحة فلو باع الواقف المذكور الأملاك بغير وجود الشرائط المجوّزة للبيع، فهل يكون البيع صحيحا أم لا؟
[الجواب]:
الثقة باللّه وحده، الصلح و البيع المذكوران غير صحيحين و الحال ما ذكر، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.