responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 82

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين

صورة الفتاوى من الشيخ الفهامة العلامة، قدوة المتأخرين، أسوة المتقدمين، خاتم المجتهدين، شيخ علي بن عبد العالي (قدس سره و نوّر قبره).

[مسألة 1]: فيما لو ادعى زيد على ورثة عمرو بأن الدار المعيّنة

التي في تصرفهم حق و ملك له و في تصرفهم بغير الحق، و يلزم عليهم التسليم إليه. فأجابوا بأن الدار المذكورة انتقلت إليهم بالإرث من مورثهم و لا يلزم التسليم، و أورد زيد المدعي على مدّعاه شاهدين غير معلومي العدالة، فهل يثبت ذلك بمجرد شهادتهما أم لا؟ و على تقدير أن يثبت بالشياع، فهل له انتزاع المذكورة منهم بتلك الإثبات أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، لا تثبت الدعوى المذكورة بشهادة من ليس بعدل و لا غيره بالشياع المفيد للظن في ثبوت ذلك، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 2]: فيما لو ادعى زيد على عمرو بأن الملك المعيّن المذكور

الذي في يد عمرو

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست