responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 70

فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر، و على تقدير كونه أنثى عشرة، فله نصف النصيبين و هو ثلاثة عشر، و للذكر ثمانية عشر و للأنثى تسعة.

قوله: و لو شاركهم زوج أو زوجة صححت ..

على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت، و إذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج و هو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية و أربعين:

فنصيب الزوج و هو الربع اثنا عشر، بقي ستة و ثلاثون: للذكر احد عشر، و للخنثى خمسة عشر.

و إذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة و هو ثمانية في اثني عشر تبلغ ستة و تسعين: للزوجة الثمن، بقي أربعة و ثمانون: للذكر تسع و أربعون، و للخنثى خمسة و ثلاثون.

و على تقدير كون الخنثى مع الذكر و الأنثى الفريضة هي أربعون، فإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج و هو أربعة في الفريضة و هو أربعون بلغ مائة و ستين: للزوج أربعين بقي مائة و عشرون: للذكر أربعة و خمسون، و للخنثى تسعة و ثلاثون، و للأنثى سبعة و عشرون.

فاذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة و هو ثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة و عشرين: للزوجة الثمن و هو أربعون، بقي مائتان و ثمانون: للذكر مائة و ستة و عشرون، و للخنثى واحد و تسعون.

القول في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

قوله: و التقديم على الاستحباب.

أي: تقديم الأضعف على الأقوى.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست