فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر، و على تقدير كونه أنثى عشرة، فله نصف النصيبين و هو ثلاثة عشر، و للذكر ثمانية عشر و للأنثى تسعة.
قوله: و لو شاركهم زوج أو زوجة صححت ..
على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت، و إذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج و هو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية و أربعين:
فنصيب الزوج و هو الربع اثنا عشر، بقي ستة و ثلاثون: للذكر احد عشر، و للخنثى خمسة عشر.
و إذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة و هو ثمانية في اثني عشر تبلغ ستة و تسعين: للزوجة الثمن، بقي أربعة و ثمانون: للذكر تسع و أربعون، و للخنثى خمسة و ثلاثون.
و على تقدير كون الخنثى مع الذكر و الأنثى الفريضة هي أربعون، فإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج و هو أربعة في الفريضة و هو أربعون بلغ مائة و ستين: للزوج أربعين بقي مائة و عشرون: للذكر أربعة و خمسون، و للخنثى تسعة و ثلاثون، و للأنثى سبعة و عشرون.
فاذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة و هو ثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة و عشرين: للزوجة الثمن و هو أربعون، بقي مائتان و ثمانون: للذكر مائة و ستة و عشرون، و للخنثى واحد و تسعون.