إلى الأخيرة، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة، فضربنا الأربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة و ستين، ربعه يكون ستة عشر، و ربعه يكون أربعة دفعنا الأخيرة، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة.
[القول في ميراث الخنثى]
قوله: في ميراث الخنثى قوله: نصف ميراث الرجل و نصف ميراث المرأة.
مثال ذلك خنثى و ذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف و لنصفه نصف و هو أربعة، ثمَّ تفرضهما ذكرا و أنثى فتطلب مالا له ثلث و لثلثه نصف و هو ستة، و هما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتحصل للخنثى تارة النصف و هو ستة، و تارة الثلث و هو أربعة فيكون عشرة و نصفه خمسة فهي نصيب الخنثى، و بقي سبعة للذكر و كذا.
لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة و للأنثى خمسة.
قوله: و لو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى.
على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة، و على تقدير فرضه أنثى كان له واحد من الأربعة، فنصيبه من الفرضين ثلاثة، و لا نصف لها ليعطى له نصف النصيبين، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين، فنصيبه من العشرين على تقدير كونه ذكرا ثمانية، و على تقدير كونه أنثى خمسة، و لا نصف للنصيبين أيضا فتضرب مخرج النصف و هو اثنان و عشرين تبلغ أربعين،
- ولدا اسمه خالد، ثمَّ تزوج عمرو بحفصة فأولدها ولدا اسمه جاسم. فخالد خال و عم جاسم، و ابن خالد يكون ابن عم و ابن خال لجاسم.