responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 69

إلى الأخيرة، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة، فضربنا الأربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة و ستين، ربعه يكون ستة عشر، و ربعه يكون أربعة دفعنا الأخيرة، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة.

[القول في ميراث الخنثى]

قوله: في ميراث الخنثى قوله: نصف ميراث الرجل و نصف ميراث المرأة.

مثال ذلك خنثى و ذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف و لنصفه نصف و هو أربعة، ثمَّ تفرضهما ذكرا و أنثى فتطلب مالا له ثلث و لثلثه نصف و هو ستة، و هما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتحصل للخنثى تارة النصف و هو ستة، و تارة الثلث و هو أربعة فيكون عشرة و نصفه خمسة فهي نصيب الخنثى، و بقي سبعة للذكر و كذا.

لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة و للأنثى خمسة.

قوله: و لو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى.

على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة، و على تقدير فرضه أنثى كان له واحد من الأربعة، فنصيبه من الفرضين ثلاثة، و لا نصف لها ليعطى له نصف النصيبين، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين، فنصيبه من العشرين على تقدير كونه ذكرا ثمانية، و على تقدير كونه أنثى خمسة، و لا نصف للنصيبين أيضا فتضرب مخرج النصف و هو اثنان و عشرين تبلغ أربعين،


- ولدا اسمه خالد، ثمَّ تزوج عمرو بحفصة فأولدها ولدا اسمه جاسم. فخالد خال و عم جاسم، و ابن خالد يكون ابن عم و ابن خال لجاسم.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست