كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدة الولد من امه و أخته من أبيه.
قوله: لو خلّف بنتا هي أخت.
كما لو تزوج بامه و حصل له بنت.
القول في حساب الفرائض
[قوله:] أما تقدير السهام.
مثلا أبوين و أربع بنات فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان و هما اثنان، و الباقي أربعة لأربع بنات [1].
قوله: أو أقل.
مثلا أبوين و زوج و بنت، فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان و هما أربعة، و للزوج الربع و هو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها [2].
[1] حصة الأبوين الثلث، و حصة البنات الثلثان، و بما أن عدد الورثة ستة فتجعل الفريضة من ستة:
للأبوين الثلث أو السدسان و هو اثنان، و للبنات الثلثان و هو أربعة، لكل بنت سهم واحد.
[2] حصة الأبوين الثلث أو السدسان، و حصة الزوج مع وجود الولد الربع، و حصة البنت النصف.
فأقرب عدد يقبل القسمة على مقامات الحصص من دون كسر هو اثنا عشر، فتجعل الفريضة من اثني عشر: للأبوين أربعة، و للزوج ثلاثة، و الباقي و هو خمسة يكون للبنت و من المفروض أن يكون لها ستة، إلّا أن النقص قد دخل عليها.