responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 71

القول في ميراث المجوس

قوله: و لو خلّف جدة.

كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدة الولد من امه و أخته من أبيه.

قوله: لو خلّف بنتا هي أخت.

كما لو تزوج بامه و حصل له بنت.

القول في حساب الفرائض

[قوله:] أما تقدير السهام.

مثلا أبوين و أربع بنات فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان و هما اثنان، و الباقي أربعة لأربع بنات [1].

قوله: أو أقل.

مثلا أبوين و زوج و بنت، فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان و هما أربعة، و للزوج الربع و هو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها [2].


[1] حصة الأبوين الثلث، و حصة البنات الثلثان، و بما أن عدد الورثة ستة فتجعل الفريضة من ستة:

للأبوين الثلث أو السدسان و هو اثنان، و للبنات الثلثان و هو أربعة، لكل بنت سهم واحد.

[2] حصة الأبوين الثلث أو السدسان، و حصة الزوج مع وجود الولد الربع، و حصة البنت النصف.

فأقرب عدد يقبل القسمة على مقامات الحصص من دون كسر هو اثنا عشر، فتجعل الفريضة من اثني عشر: للأبوين أربعة، و للزوج ثلاثة، و الباقي و هو خمسة يكون للبنت و من المفروض أن يكون لها ستة، إلّا أن النقص قد دخل عليها.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست